الأحد، 24 يونيو 2018

جرائم الترويع و التخويف البلطجة

جرائم الترويع والتخويف ( البلطجة ) جرائم عمدية 

لا تقع جرائم البلطجة إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى الجاني ولم يكتفي المشرع بالقصد الجنائي العام وهو نية ارتكاب الجريمة ، وإنما تطلب قصدا جنائيا خاصا ، حيث يعبر النص عن هذا القصد الجنائي الخاص وذلك بتعبيره " لترويع المجني عليه أو تخويفه " وعبارة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تهديده أمنه ...

ولابد أن يكون هذا الفعل من شأنه أن يحدث الرعب في نفس المجني عليه فلو لم يكن هذا الفعل بالجسامة التي ترعب المجني عليه فإذا هذا لا يعد بلطجة وأن ينتوي الجاني من استعراض قوته ترويع وتخويف المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته السخصية أو شرفه أو إعتباره أو سلامة إرادته.

من هو الشخص الذي يعد مجنيا عليه

استعمل الشارع عبارة استعراض القوة أمام شخص ويستوي أن يكون هذا الشخص مواطنا أو أجنبيا والفعل له معيار معين ، هو أن يكون من شأنه إحداث الرعب ، وهذا لا يكفي أيضا لأن هناك قصدا خاصا ، بمعنى أنه لو أن شخصا ما استعرض قوته وهدد ، وليس لديه أي قصد سوى الدعابة ، فإنه لا يعاقب لأنه يشترط أن يهدف من وراء استعراض القوة التلويح باستخدام العنف ، أو التهديد أو الترويع أو التخويف بإلحاق الأذى أو هتك العرض أو سلب المال أو إجباره على مخالفة القانون أو غير ذلك مما ورد في النص ، وبالتالي فإن جريمة البلطجة هي جريمة خطرة يرتكبها أشخاص يريدون تنصيب أنفسهم بديلا لتنفيذ القانون ، فهو عمل من أعمال شريعة الغاب يضعها بعض الخارجين عن القانون لهز طمأنينة الناس وسكينتهم.

تعريف القضاء 

من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الإنفعال ، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون ولديه الدفعة الأولى في نفس جاشت بالإضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة ، قصد بها شخصا معينا أو غير معين صادفه حتى ولو أصاب بفعله شخصا وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما ينفي المصادفة أو الإحتمال ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام لاستخلاصه وجه مقبول .

نقض جلسة 6/2/1978 س 29 ص 136

أحمد مصطفى عبد القادر / المحامي للاستشارات القانونية والعقارية و أعمال المحاماة
01204588043 - 01090373245

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق