هل يجوز للشريك على الشيوع رفع دعوى التسليم على الغير دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء ؟
تنص المادة 830 من القانون المدني على أن " لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء "
الأمر الذي يعني أنه يحق للشريك على الشيوع أن يقوم برفع الدعاوي الخاصة بالمحافظة على المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء ، و من هذه الدعاوي دعوى التسليم التي تقام على البائع بغية مطالبته بتسليم العين - مثلها مثل دعوى الطرد للغصب -
تنص المادة 830 من القانون المدني على أن " لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء "
الأمر الذي يعني أنه يحق للشريك على الشيوع أن يقوم برفع الدعاوي الخاصة بالمحافظة على المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء ، و من هذه الدعاوي دعوى التسليم التي تقام على البائع بغية مطالبته بتسليم العين - مثلها مثل دعوى الطرد للغصب -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق