أوامر التصرف في
التحقيق الإبتدائي
1- إخطار الخصوم .
2- صور التصرف في التحقيق .
1- إخطار الخصوم :
و إذا كان التحقيق يباشر بمعرفة قاضي أو مستشار التحقيق فيجب إخطار الخصوم
قبل إصدار أوامر التصرف وذلك لإبداء طلباتهم و أقوالهم بعد إطلاعهم على الأوراق ،
ويتم ذلك على النحو التالي :
1- يجب على قاضي التحقيق عند إنتهائه من التحقيق إرسال الأوراق إلى النيابة
العامة لإبداء طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً احتياطياً ،
وفي خلال عشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه ( م 153 ) .
2- يجب إخطار باقي الخصوم ليبدوا ما يكون لديهم من أقوال ( م 153 ) .
و إذا كانت النيابة العامة هي سلطة التحقيق فلا حاجة للإجراءات السابقة و
إنما تتولى هي التصرف في التحقيق على الوجه الذي سنراه .
2- صور التصرف في التحقيق :
يكون التصرف في التحقيق في شكل أوامر تصدر من سلطة التحقيق سواء أكانت
النيابة العامة أو قاضي أو مستشار التحقيق
.
و أوامر التصرف في التحقيق إما أن تكون بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
، وإما أن تكون بإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة . ويجب أن تشتمل الأوامر على اسم
ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة ووضعها القانوني ووصف
موجز للفعل و الأسباب القانونية للأمر .
و سنتناول في المبحثين التاليين الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى و الأمر
بالإحالة .
المبحث الأول
الأمر بألا وجه
لإقامة الدعوى
1- التعرف به
2- متى يجوز إصدار الأمر . الأسباب القانونية للأمر . الأسباب الموضوعية
للأمر .
3- السلطة المختصة بإصدار الأمر بألا وجه .
4- إلغاء الأمر بالوجه لإقامة الدعوى . إلغاء الأمر من سلطة التحقيق . سلطة
النائب العام في إلغاء الأمر الصادر من النيابة . إلغاء الأمر من المحكمة
الإستئنافية .
5- حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى .
6- مظاهر الحجية المؤقتة للأمر .
7- الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى والحكم البات . الأمر بألا وجه و أوامر
الحفظ الصادر من النيابة .
1- التعريف به :
هو أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق
عدم السير في الدعوى الجنائية لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك .
و الأمر بعدم وجود وجه تختص بإصداره سلطة التحقيق بعد انتهائها منه ، سواء أكانت
النيابة العامة أم قاضي التحقيق . ولم يفرق المشرع بين كليهما في مكنة إصدار الأمر
. كل ما هنالك أنه حدد الأسباب التي يجب أن يبنى عليها الأمر بالنسبة لقاضي
التحقيق بينما أطلقها بالنسبة للنيابة العامة ، وذلك تقديراً منه بأن النيابة
العامة هي بحسب الأصل الأمينة على الدعوى العمومية و التي تملك مباشرتها وتقدر ظروف ذلك في الإطار
الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة .
2- متى يجوز إصدار الأمر بألا وجه :
يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون
السير فيها أو بناء على أسباب تتعلق بالوقائع وتقدير ثبوتها من عدمه .
1- الأسباب القانونية للأمر :
( أ ) لسلطة التحقيق إصدار الأمر بألا وجه إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها
القانون ، كأن يكون ذلك لإنعدام التجريم أصلاً لعدم انطباق الواقعة تحت نص من نصوص
التجريم ، أو كانت الواقعة لم يكتمل لها العناصر القانونية اللازم توافرها في
الجريمة كانعدام الركن المعنوي أو انعدام رابطة السببية بين السلوك والنتيجة أو
انعدام القصد الجنائي مع عدم العقاب على الفعل بوصف الخطأ غير العمدي . ففي جميع
الأحوال التي لا يمكن العقاب على الفعل فيها إما لإنعدام النص أو لإنعدام أحد
أركان الجريمة ، تصدر سلطة التحقيق قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
( ب ) إذا كانت شروط السير في الدعوى الجنائية غير مستوفاة تصدر سلطة
التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . ومثال ذلك أن تكون الجريمة من جرائم
الشكوى أو الطلب ولم يتقدم المجني عليه بشكواه ولم تتبين سلطة التحقيق ذلك إلا بعد
تحريكها للدعوى و مباشرة التحقيق ، كما لو صورت الواقعة على أنها مواقعة بالقوة و
التهديد ثم تبين من التحقيق أنها جريمة زنا ولم يتقدم المجني عليه بالشكوى ،
فيتعين على سلطة التحقيق في هذه الحالة إصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم
استيفاء شروط السير في الدعوى . أو أن يكون التحقيق قد أجري في جريمة من جرائم
الإذن ثم أصدرت الجهة المختصة قرارها برفض الإذن بالسير في الدعوى .
( جـ ) إذا تبين من التحقيق أن هناك سبباً مسقطاً للجريمة وبالتالي مسقطاً
للدعوى العمومية . كما في حالة وفاة المتهم أو تنازل الشاكي عن شكواه أو التنازل
عن الطلب . وكذلك في حالة العفو الشامل أو التقادم تصدر سلطة التحقيق أمرها بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى لسقوط الجريمة .
( د ) من الأسباب القانونية للأمر بألا وجه توافر مانع من موانع العقاب ،
كما في حالة التبليغ عن بعض جرائم أمن دولة بالنسبة للمشتركين فيها .
2- الأسباب الموضوعية للأمر :
الأسباب الموضوعية للأمر بألا وجه هي تلك التي تتعلق بالوقائع وليس
بالقانون . وهي لا تخرج عن أربعة أسباب :
( أ ) الأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة . فإذا رأت سلطة التحقيق أن
الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فلا داعي لإحالة الدعوى إلى المحكمة ، ويحق لها أن
تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بناء على ترجيحها لأدلة البراءة على أدلة الإدانة . وقد عبر
المشرع عن ذلك بالنسبة للنيابة العامة بتعبير يستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة
214 التي تنص على أنه " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أو الواقعة جناية
أو جنحة أو مخالفة و أن الأدلة على المتهم كافية ، رفعت الدعوى إلى المحكمة
المختصة بنظرها " ، و أيضاً حينما نص على الأمر بألا وجه بالنسبة لقاضي
التحقيق استخدم تعبير " الأدلة غير كافية " . والذي نود التنبيه إليه هو
أنه رغم الإختلاف في التعبير من الناحية اللغوية إلا أن المقصود بذلك هو أن يترجح
للسلطة التي من حقها إصدار الأمر ببراءة
المتهم على أدلة الإدانة بناء على عدم كفاية الأدلة الخاصة بالثبوت .
( ب ) الأمر بعدم وجود وجه يمكن أن يصدر بناء على عدم صحة الواقعة . فقد
يؤدي التحقيق إلى أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لم تقع أصلاً . و في هذه الحالة
يكون الأمر مبنياً على سبب موضوعي هو عدم صحة الواقعة .
( جـ ) كما يمكن أن يبني الأمر على عدم معرفة الفاعل و ذلك في حالة عدم
التوصل إلى اتهام شخص معين بالجريمة ، أو أن النيابة قد استبعدت بالكلية من حامت
حوله الشبهات وسئل في التحقيق على أنه متهم . ففي هذه الحالة إذا لم يكن هناك أي
دليل من قبل من سُئل فيكون الأمر مبنياً على عدم معرفة الفاعل و ليس على عدم كفاية
الأدلة .
( د ) الأمر بعدم وجود وجه لعدم الأهمية :
يجوز للنيابة العامة إذا كانت هي سلطة التحقيق المختصة أن تصدر أمراً بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى مؤسساً على عدم الأهمية . و قد استقر على ذلك العرف
القضائي تأسيساً على خصيصة الملائمة التي تتمتع بها النيابة العامة في مباشرتها
للدعوى العمومية بوصفها هي صاحبة الإختصاص الأصيل بها ولها دون غيرها حق مباشرتها.
لذلك فيجوز للنيابة العامة أن تؤسس أمرها على أن الواقعة رغم تعارضها الشكلي مع
النص التجريمي إلا أن الظروف التي صاحبتها أو لحقت عليها قد قللت من قيمتها كفعل
معاقب عليه ، و بالتالي فإن العقاب عليه بعد ذلك يكون معدوم أو قليل الفائدة لا
يتعادل مع ما قد يؤدي إليه رفع الدعوى من مضار . ومن أمثلة الأمر بعدم وجود وجه
لعدم الأهمية توقيع جزاء إداري على المتهم باختلاس مبلغ ضئيل القيمة أو شيء تافه
متعلق بوظيفته ، أو تصالح المجني عليه مع الجاني في جناية عاهة مستديمة مع وجود
صلة قربى أو منعاً لتفشي الخصومة بينهما و الغداوة .
والذي يجب التنبيه إليه هو أنه متى أحيلت الدعوى إلى الجهة المختصة فليس
لهذه الجهة أن تصدر حكماً بالبراءة لعدم الأهمية . كما لا يجوز للقاضي المنتدب
للتحقيق أن يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية . فالنيابة العامة
وحدها هي التي تملك ذلك بالنسبة للتحقيقات التي تجريها ، أما قاضي التحقيق فليس له
ذلك وهذا مستفاد من نص المادة 154 المتعلقة بالأمر بألا وجه من قاضي التحقيق
ومستشار الإحالة ، فقد حدد فيها أسباب الأمر . أما النيابة العامة فباعتبارها هي
صاحبة الدعوى العمومية فقد أطلق لها المشرع الأسباب التي تستند إليها في الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى . فالمادة 209 تنص على أنه " إذا رأت النيابة العامة
بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
" . ومفاد ذلك أنه يجوز لها وحدها الأمر بألا وجه المبني على عدم الأهمية .
3- السلطة المختصة بإصدار الأمر بألا وجه :
يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى كقاعدة عامة من سلطة التحقيق . إلا أن
المشرع أباح لقضاء الإحالة مكنة إصدار هذا الأمر . و ذلك على الوجه التالي :
أولاً : قاضي التحقيق :
لقاضي التحقيق إصدار الأمر بألا وجه في جميع التحقيقات التي تجريها و بناء
على توافر سبب قانوني أو سبب موضوعي لعدم السير في الدعوى فيما عدا السبب الخاص
بعدم الأهمية . فقد حدد المشرع في المادة 154 الأسباب التي من أجلها يمكن لقاضي
التحقيق إصدار الأمر بألا وجه و هي أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن
الأدلة غير كافية . و غني عن البيان أنه يندرج تحت عدم العقاب على الواقعة جميع
الأسباب التي تحول دون اقتضاه حق الدولة في العقاب ولو تعلقت بالإجراءات كما في
حالة عدم توافر شروط السير في الدعوى لأسباب موضوعية أو إجرائية .
ثانياً : النيابة العامة :
للنيابة العامة إصدار الأمر بألا وجه بناء على أي سبب قانوني أو موضوعي من
أسباب الأمر السابق بيانها بما فيها الأمر بألا وجه لعدم الأهمية . كل ذلك إذا
كانت هي سلطة التحقيق التي تولت التحقيق ، و يسوى بعد ذلك أن تكون الواقعة جناية
أو جنحة . غير أن المشرع استلزم أن يصدر الأمر بألا وجه و في الجنايات من رئيس
النيابة أو من يقوم مقامه ( م 209 / 2 ) . فلا يجوز لوكيل النيابة المحقق أن يصدر
أمراً بألا وجه في جناية و إنما يتعين عليه أن يرفع الأمر لرئيس النيابة يصدره إذا
رأى مبرراً له .
يتبع ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق