المبحث الثاني
الأمر بالإحالة
1- تمهيد .
2- الإحالة في المخالفات و الجنح .
3- الإحالة في الجنايات .
4- أثر التصرف في التحقيق .
1- تمهيد :
إذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة التي انتهى إليها التحقيق هي مخالفة أو
جنحة أو جناية ، و ترجحت لديها الإدانة ، أي التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً
كافياً ، أصدرت أمراً بإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة بنظر الدعوى بعد مرحلة
التحقيق . و هذه الجهة المختصة قد تكون جهة حكم كما قد تكون جهة إحالة .
و جهات الإختصاص التي تحال إليها الأوراق بإختلاف نوع الجريمة . فقد فرق
المشرع بين المخالفات والجنح من ناحية وبين الجنايات من ناحية أخرى .
وفي جميع الأحوال يجب على سلطة التحقيق . سواء أكانت النيابة العامة أو
قاضي التحقيق ، أن تفصل في الأمر الصادر بالإحالة في إستمرار حبس المتهم إحتياطياً
أو الإفراج عنه ، أو في القبض عليه وحبسه إحتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان
قد أفرج عنه كل ذلك ، بطبيعة الحال ما لم
تكن الواقعة مخالفة ( م 155 ) أو جنحة مما لا يجوز فيها الحبس الإحتياطي .
2- الإحالة في الجنح و المخالفات :
إذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة جنحة أو مخالفة ثابتة ثبوتاً كافياً تأمر
بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية ، و يستثنى من ذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف
أو غيرها من طرق النشر . إلا إذا كانت ضارة بأفراد الناس ، فالإختصاص فيها لمحكمة
الجنايات . و قد منح المشرع لسلطة التحقيق الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات ( م
156 ، 214 ) . و بالنسبة للجرائم الداخلة في إختصاص محاكم أمن الدولة فتتولى
النيابة العامة إحالتها إليها .
و إذا كان قرار الإحالة في الجنح و المخالفات قد صدر من قاضي التحقيق فيجب
على النيابة العامة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة
الجزئية المختصة و ذلك في ظرف يومين و تقوم أيضاً بإعلان الخصوم بالحضور في أقرب
جلسة و في المواعيد المقررة ( م 157 ) .
و يكون رفع الدعوى من النيابة العامة عن طريق تكليف المتهم بالحضور إذا
كانت هي التي باشرت التحقيق . و في حالة التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق يكون رفع
الدعوى بقرار الإحالة الصادر من القاضي و تكليف المتهم بالحضور تنفيذاً لهذا القرار
. و النيابة العامة تكون ملزمة في هذه الحالة بتكليف المتهم بالحضور .
3- الإحالة في الجنايات :
القاعدة العامة :
إذا انتهت سلطة التحقيق إلى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية
أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات متى ترجحت لديه أدلة الثبوت .
و إذا كان التحقيق قد بوشر بمعرفة قاضي التحقيق و ترجحت لديه أدلة الثبوت ،
أمر بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة إذا كانت الجريمة
داخلة في إختصاصها و يتعين على النيابة العامة إرسال الأوراق إليها تنفيذاً لقرار
الإحالة .
أما في الأحوال التي تباشر فيها النيابة العامة التحقيق فيتعين أن يصدر
قرار الإحالة من المحامي العام . و تعتبر الدعوى قد رفعت بصدور قرار الإحالة ولو
لم يعلن به المتهم .
و قد خص القانون رقم 93 لعام 1975 الجرائم المنصوص
عليها بالباب الرابع
و هي إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر
ببعض أحكام خاصة و هي :
1- نصت المادة 160 مكرراً على أنه يجوز للنائب العام أو المحامي العام
أن يحيل الجناية إلى محكمة الجنح إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم
عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه لتقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة
الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً ، خلاف
المصادرة و الرد و الغرامة النسبية ( م 118 مكرراً ( أ ) ) .
2- لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد
إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ،
113 فقرة أولى و ثانية و رابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 115 من قانون العقوبات .
و لذلك فإن الإحالة في هذه الحالة واجبة رغم انقضاء الدعوى الجنائية
بالوفاة . و قد نصت على ذلك المادة 208 مكرراً ( د ) . و على المحكمة
أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة
ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل متهم بقدر ما أستفاد . و يجب على المحكمة أن
تندب محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا عنهم من يتولى الدفاع
عنهم .
أثر التصرف في التحقيق :
متى تصرفت سلطة التحقيق فيها زالت ولايتها بالنسبة للدعوى لتدخل في حوزة
المحكمة المختصة بنظرها أو في حوزة قضاء الإحالة . إلا أن زوال ولاية النيابة
العامة قاصر فقط على حدود عينية و شخصية الدعوى التي خرجت من ولايتها بالتصرف في
التحقيق . و لذلك إذا ظهر متهمون جدد أو وقائع جديدة مرتبطة بالواقعة الأصلية كان
لها إجراء التحقيق فيها . و كذلك إذا ظهر ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية كان لها
إجراؤها و تقدم المحضر إلى المحكمة حتى و لو كانت لدعوى أحيلت إليها بمعرفة مستشار
الإحالة .
الطعن في أوامر التحقيق :
أولاً : الأوامر الصادرة أثناء التحقيق :
القاعدة العامة أن أوامر النيابة الصادرة أثناء
التحقيق لا يجوز الطعن فيها ، و يستثنى من ذلك :
1- الأمر الصادر برفض الإدعاء المدني أثناء التحقيق ، فللمدعي الحقوق
المدنية أن يطعن في قرار النيابة بالرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه و ذلك
أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( مادة 199 مكرراً ).
2- الأمر برد المضبوطات برغم المنازعة أو الشك ، فيجوز لذوي الشأن الطعن في
ذلك أمام الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
3- الأمر الصادر من النائب العام بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في
أمواله و كذلك بمنع زوج المتهم و أولاده القصر من ذلك ، و ليس للتظلم ميعاد محدد و
من ثم يجوز التقدم به في أي وقت من ذوي الشأن و يختص بالفصل فيه المحكمة المنظورة
أمامها الدعوى إن كانت قد أحيلت الدعوى إليها أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في
غرفة المشورة إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق .
ثانياً : أوامر الإحالة :
أوامر النيابة العامة بالتصرف في التحقيق لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من
الوجوه ، و يستوي في ذلك أمر الإحالة إلى المحكمة الجزئية بإعتبار أن الواقعة جنحة
أو مخالفة أو أمر الإحالة إلى مستشار الإحالة بإعتبار أن الواقعة جناية أو الإحالة
إلى محكمة الجنايات في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، و ليس للمدعي بالحقوق المدنية
الحق في الطعن في قرار الإحالة أياً كان نوعه بإعتبار أنه ليست له مصلحة في نظر
الدعوى الجنائية بمعرفة محكمة معينة و إنما مصلحته في إثبات المسؤولية و هي لا
تختلف بإختلاف المحاكم .
ثالثاً : الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى :
على خلاف أمر الحفظ و أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة يجوز الطعن في
الأمر الصادر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان السبب الذي يستند إليه
الأمر ، أي سواء أكانت أسبابه قانونية أو موضوعية ، و الطعن في ذلك الأمر جائز فقط
للمدعي بالحقوق المدنية و في غير جرائم الموظفين و المستخدمين العموميين أو رجال
الضبط التي تقع منهم أثناء أو بسبب أدائهم لأعمال وظائفهم ما لم تكن من الجرائم الواردة
بالمادة 123 عقوبات ، و استثناء جرائم الموظفين العموميين السابقة يتماشى مع منطق
التشريع في تعليق رفع الدعوى فيها على إذن من النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة بإعتبار أن إلغاء الأمر من جهة الطعن يترتب عليه رفع الدعوى .
و يحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان
المدعي المدني بالأمر ، و يرفع الطعن إلى مستشار الإحالة في مواد الجنايات و إلى المحكمة
الجنح المستأنفة في غرفة المشورة في مواد الجنح و المخالفات ، و يتبع في رفعه و
الفصل فيه الأحكام المقررة في شأن إستئناف الأوامر المماثلة من قاضي التحقيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق