اللائحة
التنفيذية ( 1 )
-
قانون البناء المصري
رقم 119 لسنة 2008
المسوده النهائية
اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات المستعملة في تطبيق أحكام هذه اللائحة
المعاني الموضحة قرين كل منها :-
المجلس:-
المجلس الاعلى للتخطيط و
التنمية العمرانية الصادر بتشكيله القرار الجمهورى رقم 298 لسنة 2008
الهيئة:-
الهيئة العامة للتخطيط
العمرانى الصادر بانشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973
الكتلة
العمرانية:-
المساحة المبنية فى المدينة أو القرية والمشغولة
بالأنشطة المختلفة وما يتخلل هذه المساحة من أرض فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية
كما تشمل التقاسيم التى تم اعتمادها
المجاورة
السكنية :-
عبارة عن
مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس خدمتها
بمدرسة تعليم اساسى وأن توفر لسكانها الوصول الى الخدمات العامة بها دون مشقة.
الكثافة السكانية الاجمالية للمدينة أو القرية:-
نسبة عدد السكان منسوبا إلى المساحة
العمرانية للمدينة أو القرية، وتحسب تلك المساحة على أساس مساحات اراضى جميع
الاستعمالات العمرانية عدا مساحات الجبانات والأراضى الزراعية والصحراوية
والمسطحات المائية ومساحات ألاراضى ذات الصفة الإقليمية و القومية.
الكثافة
السكنية الصافية :-
نواتج قسمة عدد الوحدات السكنية مقسوما على اجمالى مساحة قطعة الأرض
بعد استبعاد مساحة الطرق والمناطق العامة .
معدل
التزاحم:-
اجمالى عدد افراد الاسرة المقيمين بالغرفة
الواحدة و يحسب كمتوسط لكل منطقة بالمدينة او القرية
البلوك:-
قطعة من الأرض محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو
طرق أو حدائق أو مجارى مائية
قطعة الأرض:-
جزء من البلوك أو أى مساحة من الأرض معدة كوحدة
للتصرف فى ملكيتها أو القيام بأعمال التنمية العمرانية عليها .
مساحة قطعة
الأرض:-
المساحة الاجمالية الأفقية مقاسة من حدود قطعة
الأرض بخلاف الممرات المؤدية الى عقارات أخرى.
نسبة اشغال
الأرض :-
النسبة المئوية لمساحة مبانى الطابق الأرضى من
مساحة قطعة الأرض .
الكثافة البنائية (معامل استغلال الارض) :-
وتمثل كحد اقصى بنسبة اجمالى
المساحات المبنية بكافة ادوار المبنى الى اجمالى مساحة قطعة الارض المقام عليها
المبنى
المقسم:-
أى شخص طبيعى او معنوى يقوم بتقسيم الأرض .
مخطط تقسيم
الأراضى :-
خريطة مبين عليها تفاصيل ومقاسات تقسيم مساحة من
الأرض الى قطع أراضى غير قابلة للتجزئة طبقاً للاستعمال المحدد لكل قطعة .
مشروع التقسيم :-
خريطة الأرض المقسمة تعد بالشكل
النهائى الصالح للتعامل والتسجيل مرفقاً بها المستندات اللازمة ومبيناً عليها
المقاسات والتعاريف وبيانات الطرق والميادين والمنتزهات العامة وغير العامة من المساحات
المفتوحة وكذلك البلوكات والقطع وغير ذلك من المقاسات والبيانات المتعلقة بالأرض .
قائمة
الشروط الخاصة :-
مجموعة من الشروط والالتزامات المتعلقة بعقود
بيع قطع أراضى التقسيم ، وتشكل التزامات وحقوق بين المشترين وبعضهم البعض وبينهم
وبين المقسم.
استعمال الارض
:-
الغرض الذى تخطط أو ترتب أو تعد له أرض أو منشأة
أو يجرى لأجله أشغالها أو الاحتفاظ بها أو النشاط المسموح بممارسته عليها وفقاً
للاستعمالات المسموح بها .
منطقة
سكنية (تصميم حضرى) :-
مشروع سكنى يحتوى بداخله على خدمات طبقا
لمتطلبات واحتياجات السكان على ان يعتمد فى الخدمات الاخرى على الخدمات المحيطة
بالمشروع
مناطق الامتداد:-
الاراضى المضافة للكتلة
العمرانية القائمة بالمدينة او القرية لاستيعاب الزيادة السكانية و يسمح فيها
بالاستعمالات المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية للمخطط الاستراتيجى العام
للمدينة و القرية و المخطط التفصيلى
البنية الأساسية العامة:-
التجهيزات و الخدمات و
المنشآت و ملحقاتها الضرورية التى تفى بالاحتياجات العامة مثل نظم حركة المشاة
والسيارات وشبكة صرف مياه الأمطار و شبكات التغذية بالمياة و توزيعها و الصرف و
معالجته و منشآت معالجة و التخلص من المخلفات الصلبة و السائلة وشبكات و منشآت
الطاقة والاتصالات ... الخ.
الخدمات العامة:-
الخدمات اليومية او الشهرية او الموسمية التى يحتاجها المواطن و الواردة بالمخططات الاستراتيجة العامة للمدن
و القرى مثل الخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الدينية ، التجارية، الثقافية،
الادارية، الترفيهية، الخ).
المناطق الترفيهية:-
هى قطعة او مساحة من الارض
او الماء يتم تخصيصها او تحديدها او حجزها للاستعمالات الترفيهية العامة او
الخاصة، و قد تشتمل على مبانى و خدمات
الطريق
العام :-
الحيز أو
الفضاء المخصص للمنفعة العامة و المعد للمرور العام.
الطريق
الخاص :-
الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة للفرد أو عدة
أشخاص للوصول الى مبانيهم ويكون احد هذه المبانى على الاقل لا يتصل بالطريق العام.
طريق ذو
نهاية مغلقة (الشوارع غير النافذة) :-
طريق له
مخرج واحد مع فراغ كافى وملائم للدوران بالسيارات للخلف بأمان بالنسبة للمرور
الآلى.
الجهــاز :-
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم (37) لسنة 2001.
مجلس الإدارة :-
مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
المنطقة المتجانسة :-
هي المنطقة التي نشأت في فترات أو مراحل زمنية متقاربة ، وذات نسيج
عمراني ناتج تراكمياً عبر الزمن ، أو وفقاً لفكر تخطيطي سائد في مرحلة تاريخية
محددة ، أو منطقة تتميز مبانيها بطابع معماري موحد ، أو أنها ذات طابع عمراني
متميز .
القيمة الحضارية :-
الشكل العمراني الذي يعتبره المجتمع صفة معبرة عن البعد الثقافي في
زمن ما.
الطابع العام :-
صفات المنطقة العمرانية المدركة عن طريق الحواس ، التي في الذهن
وتميزها عن غيرها.
النماذج الرائدة :-
مشروعات يقوم بتنفيذها الجهاز على نفقته أو نفقة الغير أو بالمشاركة
المالية في مكان معين لتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري ، ولكي يكون مشروع
يحتذى.
العناصر الإعلانية:-
كل منتج بصري على هيئة منشأ أو عنصر تصميمي ويحمل رسالة لها مردود
تجاري بغرض الربح.
اللافتة الإعلامية :-
كل منتج بصري يحمل رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية ولا يستهدف
الربح التجاري.
اللافتة الإرشادية :-
كل منتج بصري يحمل رسالة توجيهية لمستعملي الطرق أو الفراغات العامة.
عناصر التنسيق الحضاري :-
العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري كالأرصفة
والإعلانات ، واللافتات الإعلامية والإرشادية ، والمسطحات الخضراء ، والأشجار ،
وأحواض الزهور ، وواجهات المباني ، والأعمال الفنية في الفراغات العمرانية
كالتماثيل والجداريات والنوافير ، وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية ، وعناصر
تأثيث الفراغات العمرانية مثل المقاعد وكبائن التليفونات والمرافق ، ومحطات
المواصلات العامة والخاصة وصناديق القمامة وغيرها .
أسس ومعايير التنسيق الحضاري:-
القواعد الفنية الواجب مراعاتها في مجالات عمل التنسيق الحضاري -
والتي يصدرها الجهاز في شكل أدلة – كأدلة الطرق والأرصفة ، ومراكز المدن ، ومداخل
المدن ، والأسس البيئية ، والإعلانات واللافتات الإرشادية ، والمباني والمناطق
التراثية والمناطق والمسطحات الخضراء .
اشتراطات التنسيق الحضاري:-
الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري الملزمة عند إصدار تراخيص البناء
.
أعمال الفن العام:-
الأعمال الفنية التي توضع في الفراغات العامة .
والمقصود بالأعمال الفنية : التماثيل والرسومات والصور والجداريات
والنوافير وأعمال الحفر البارز أو الغائر ، والتشكيلات الفنية بخامات مختلفة .
والمقصود بالفراغات العامة : الشوارع ومسارات المشاة والميادين
والحدائق العامة.
أصول الرسومات :-
نسخ الرسومات الموقع عليها من المهندس المصمم والمعتمدة من الجهة
الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حد الطريق:-
الخط الذى يحدد عرض الطريق عاماً كان أو خاصاً.
خط التنظيم:-
الخط المعتمد الذى يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة
والمنفعة العامة ، وقد يكون على حد الملكية أو داخلاً أو خارجاً عنه.
زوائد التنظيم:-
المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن
وجود خط تنظيم خارج حدود الملكية .
ضوائع التنظيم:-
المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط
تنظيم داخل حدود الملكية وتخضع للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .
محور الطريق:-
مسار الخط الذى يحدد منتصف عرض الطريق.
خط البناء:-
الخط الذى يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط
التنظيم أو مرتداً عن أى منهما بمسافة تحددها قرارات تصدر من السلطة المختصة.
ارتفاع المبنى:-
ارتفاع ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الاخير مقاسا من منسوب
الرصيف امام منتصف واجهة المبني ، ولا يدخل فى حساب الارتفاع المقرر قانونا ارتفاع
الدراوى وغرف الخدمات بالسطح
الارتفاع الكلي للمبني:-
ارتفاع اعلى نقطة في المبني مقاساً من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة
المبني
الإرتداد الأمامى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد
الملكية.
الإرتداد الجانبى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الجانبية.
الإرتداد الخلفى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الخلفية.
الوحدة السكنية:-
المكان الذى يوفر للإنسان الاقامة واحتياجات الحياة اليومية الأساسية
وتشتمل على حمام ومطبخ وغرفة سكنية واحدة على الأقل .
الغرفة السكنية:-
الغرفة التى تكون معدة للمعيشة والإقامة فيما عدا صالات وطرقات
التوزيع ، وتعتبر الصالة الرئيسية والتى تستخدم كصالة معيشة فى حكم الغرفة المعدة
للسكن.
مرافق البناء:-
أى مساحة غير مهيأة للمعيشة أو الإقامة مثل المطبخ ودورات المياه
وصالات وطرقات التوزيع ، والأماكن المخصصة للغسيل أو التخزين.
مرافق الخدمات بالسطح:-
المرافق التى تخدم المبنى كحيز المصاعد أو آبار السلالم أو خزانات
المياه أو أجهزة المضخات والكهرباء ومعدات التكييف المركزى .... الخ.
دورة المياه:-
المرفق الذى يحتوى على مرحاض وحوض لغسيل الأيدى .
الحمام:-
المرفق الذى يحتوى على حوض
لغسيل الأيدى ومرحاض ووعاء للإستحمام (حوض حمام أو حوض قدم ).
المطبخ:-
المرفق المخصص لإعداد وطهى الطعام و به حوض للغسيل .
طابق الميزانين:-
هو طابق واحد يكون فوق الطابق الأرضى ، ولا تخرج منه أى بروزات أو
زوائد عن حدود الدور الأرضى.
الفناء:-
فراغ متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ويخصص لتهوية وإنارة غرف ومرافق
البناء ويمتد من أسفله إلى أعلاه دون أى عائق بخلاف البروزات المسموح بها عليه.
الفناء الخارجى:-
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى وأحد جوانبه على الأقل على حد
الطريق.
الفناء الداخلى:-
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ومحاط بالحوائط من جميع الجهات
أو بعضها.
الفناء المشترك:-
فناء يدخل ضمن أكثر من ملكية
.
الفناء الخدمى:-
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لمرافق المبنى، مثل
فراغ السلم والحمامات والمطابخ.
الفناء السكنى:-
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لبعض غرف المبنى،
مثل الغرف وصالات المعيشة
منور الجيب :-
الفراغ المتصل من أعلاه بالفضاء الخارجى والفناء أو الطريق من أحد
جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية والإنارة للغرف ومرافق البناء التى لا يتيسر
إتصالها مباشرة بالفناء أو الطريق.
الشرفة المكشوفة ( البلكون ):-
بروز لأرضية أى دور محاط بحاجز لا يتجاوز ارتفاعه قامة الشخص بحيث
يسمح بالإطلال على الفضاء الخارجى .
البرج:-
بروز لأرضية أى دور علوى مسقوف محاط بحوائط بكامل ارتفاع الدور.
الرواق:-
الجزء المسقوف والمفتوح من
جهة الفناء أو الفراغ الخارجى ، ويتكون من عدة بواكى ويكون الفاصل بين المنشأ والفناء الداخلى أو الفراغ الخارجى .
دروة السطح:-
السور العلوى الذى يتم بناؤه أعلى سقف الدور الأخير للمبنى .
السور:-
السياج المحدد لحدود قطعة الأرض، وتكون مادة إنشائه من المبانى
أوالخرسانة أو أى مادة إنشائية أخرى.
التشطيبات الخارجية:-
تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير
المطلة عليه بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات المختلفة ، وكذلك أعمال الحليات
أوالكرانيش والدهانات .
الكورنيش:-
أى عنصر زخرفى يبرز عن الحائط الخارجى.
المخرج :-
الجزء الذى يؤدى إلى
الإنتقال من الطابق الذى يخدمه إلى الطريق العام أوإلى مساحة آمنة.
بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية :-
بيان تصدره الجهة الإدارية المختصة لتحديد الاشتراطات التخطيطية
والبنائية الخاصة بالموقع وتحديد نوعية الاستخدام.
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص :-
شهادة يصدرها المهندس أو المكتب الهندسى المصمم وتعتمد من الجهة
الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتفيد بأن جميع الرسومات والمستندات
الخاصة بأعمال الترخيص صالحة للترخيص ومطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحه.
شهادة صلاحية المبنى للإشغال :-
شهادة يصدرها المهندس او المكتب الهندسي المشرف علي التنفيذ وتعتمد
من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تفيد أن تنفيذ المبنى تم طبقا
للترخيص المنصرف وطبقا للكودات المنظمة والأصول الفنية ، ولأحكام هذا القانون وهذه
اللائحة.
الاشتراطات المعمارية:-
الاشتراطات الخاصة بالتصميم المعمارى للمبنى داخلياً وخارجياً.
الاشتراطات الإنشائية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتصميم الهندسى الإنشائى للعناصر الحاملة
للمنشأ.
التركيبات الصحية:-
التركيبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى من الأجهزة والأدوات
الصحية ومواسير توزيع المياه المستعملة فى مختلف الأغراض وملحقاتها ، وكذا مواسير
وأعمدة الصرف .
اشتراطات أعمال التركيبات الصحية:-
الاشتراطات الفنية الواجب تحقيقها فى أعمال التمديدات والتركيبات
الخاصة بالتغذية بالمياه والصرف الصحى بالمنشأ.
اشتراطات أعمال التركيبات الكهربائية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتمديدات والتركيبات الكهربائية.
إشتراطات أعمال التركيبات الميكانيكية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتركيبات الميكانيكية الموجودة بالمنشأ
شاملة المصاعد وأنظمة التبريد والتدفئة والتهوية والتكييف والطلمبات ...الخ.
الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية:-
دراسة تختص بتحديد مدى تأثير إقامة منشأة عمرانية ذات نوعية محددة
على شبكة الطرق المحيطة بها حالياً ومستقبلاً
.
المبنى السكنى:-
المبنى الذى يقتصر على الاستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر
ويضم وحدة سكنية واحدة أو أكثر وله مدخل مستقل. ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى
بالدور الأرضى والأول وقد يكون المبنى مستقلا أو متصلا بمبانى سكنية أخرى .
المجموعة السكنية:-
مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة
.
المجمع السكنى:-
مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل
ومخرج .
المبانى غير السكنية :-
مبانى ذات إشغال يتطلب اشتراطات خاصة تختلف عن اشتراطات المبانى
السكنية .
المجمعات التجارية المغلقة :-الأسواق الكبيرة المغلقة التى تكون عادة
عبارة عن مبنى يحتوى على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن
الترفية ومطاعم الوجبات الخفيفة.
المراكز التجارية :-
عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة تشتمل على عدد من المحلات التجارية
مجمعة فى موقع واحد وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة.
المبانى ذات الإشغالات المرتفعة أو المتعددة :-
مبانى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشغالات سواء كانت إدارية أو
سكنية أوتجارية أو ترفيهية أومستشفيات أو غيرها طبقاً للإشتراطات الواردة بهذه
اللائحة .
فاصل الحريق :-
حاجز يعمل كحاجز ضد انتشار الحريق ويكون مطلوباً له مقاومة حريق
محددة.
مسافة الارتحال :-
طول مسار الوصول من أى نقطة فى المبنى إلى مدخل المخرج.
تكييف الهواء :-
عمليات معالجة الهواء للتحكم فى درجة حرارته ورطوبته النسبية ونقاوته
وضغط وسرعة الهواء وتوزيعه داخل الحيز المراد تكييفه.
مواسير وسيط التبريد : -
مواسير لسريان وسيط التبريد من وإلى مختلف مكونات دائرة التبريد.
براقع ( هود ):-
هى إحدى معدات منظومة التهوية وتعمل على سحب الهواء المطلوب طرده
خارج حيز المكان المطلوب تهويته أو تكييفه.
الغلاية ( المرجل ) :-
وعاء يستخدم إما لتوليد البخار أو لتسخين مياه لأغراض مختلفة.
العزل المائى :-
عزل المنشآت ضد المياه والرطوبة والرشح والمياه الجوفية ومياه
الأمطار.
العزل الحرارى :-
معالجة عناصر المنشأ بغرض تخفيض سريان أو إنتقال الطاقة الحرارية.
شبكة الأرضى :-
توصيل شبكات الكهرباء المغذية للمبنى و/أو أجسام المعدات الكهربائية
الموجودة فى المبنى بالأرض.
الأجـزاء المشتركة :-
أجزاء المبني المعدة لمنفعة العقار أو العقارات المجاورة والتي لا يجوز التصرف فيها أو البناء عليها مثل
( المناور ، المدخل ، السلالم ، الطرقات ، مناطق الردود ، .... الخ ) .
الجهـة الإدارية :-
الجهة الادارية المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة
التنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبة
للمناطق الصناعية .
الإدارة المختصة :-
الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية .
أعمال الصيانة :-
إجراء الأعمال التي من شأنها المحافظة علي بعض أو جميع أجزاء المبني
بحالتها الأصلية أو بكفاءة مناسبة وتنقسم إلي نوعيـن ( الصيانة الدورية – الصيانة
الطارئة ) .
الصيانة الدورية :
عمل فحص دوري للمبني كل فترة
زمنية لكشف العيوب وإصلاحها .
الصيانة الطارئة :
صيانة وإصلاح العيوب التي
تحدث فجأة والتي قد تؤثر علي سلامة المبني .
أعمال التدعيم والترميم:-
إصلاح العيوب التي تظهر في المبني بغرض المحافظة علي سلامته أو زيادة
كفاءته وتنقسم إلي قسمين ( أعمال التدعيم
والترميم للعناصر الإنشائية – أعمال الترميم لباقي عناصر المبني ) .
أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية :
إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية الحاملة للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة
لها .
أعمال الترميم لباقي عناصر المبني :-
إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات
اللازمة وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي
تناولها الترميم والصيانة الخارجية .
أعمال الهدم الجزئي :-
إزالة أجزاء من المبني بغرض الحفاظ علي بقية المبني أو خوفاً من سقوط
هذه الأجزاء بما يعرض الأرواح والأموال للخطر .
أعمال الهدم الكلي :-
إزالة جميع أجزاء المبني حتي منسوب التأسيس .
الباب الاول
التخطيط العمراني
الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (1):
تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها
تجاه اهداف والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس
لاعداد الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها.
مادة (2):
يقوم المجلس بمخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة
بأصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشترطات الى الامانة
الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر
هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص.
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على
الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على
الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التحطيطة والبنائية الخاصة بكل
من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة
العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
مادة (3):
يقوم المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ،
بأعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة وبرامج
الحفاظ عليها واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل مادة (4):
يقوم المجلس بأعتماد المناطق ذات القيمية المتميزة بناء على عرض
الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية ، بناء على الضوابط و المعايير التى
اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز
القومى للتنسيق الحضارى ليقوم بالدراسة وعرض
تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها.
مادة (5):
عند اقتراح أى جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم ابداء
الرأى فى هذا المشروع من خلال المجلس، وللمجلس مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها
على ضوء المستجدات.
مادة (6):
يقوم المجلس بتقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية
والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامه للتخطيط العمراني
والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات
الإستراتيجية القومية والإقليمية والتى ادرجت فى الخطط الخمسية للدولة , وتقويم
دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات (العملية أو
المالية) التى تواجه عملية التنفيذ.
ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة
التنفيذ.
مادة (7):
يقوم المجلس بناء على عرض المحافظ المختص بأقرار تحديد مناطق اعادة
التخطيط والمناطق غير المخططة ، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجى العام او المخطط
التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية والتكلفة المالية لاعادة
التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى:-
- تكاليف نزع الملكية.
- التعويضات.
- اقتراحات توفير البديل
للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
- المخططات التفصيلية
لتلك المناطق .
- برامج واولويات
التنفيذ.
- اقتراح اليات التنفيذ
ومصادر التمويل لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط
وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
مادة (8):
فى حالة طلب اقامة مشروع
للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية
داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة باعداد
الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى:-
- جدوى المشروع الفنية،
الاقتصادية، الاجتماعية، الخ.
- التكلفة المالية اللازمة.
- اليات التنفيذ والبرامج
الزمنية.
- مصادر التمويل.
يتم عرض المشروع والدراسات التى تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية
للمجلس لدراستها بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة وهيئه عمليات
وزارة الدفاع واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على
المشروع يتم رفع الامرالى رئيس الجمهورية لاصدار القرارات اللازمة بشأنها.
كما تقوم الامانة الفنية للمجلس باجراء الدراسات النوعية المتخصصة
اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لابداء الرأى فى الموضوعات التى
تعرض عليه.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (9):
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأة بقرار من
المحافظ المختص و تحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية على
الاخص بما يلى:-
- اعداد المخططات التفصيلية
طبقا للأشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج
واولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية
من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الاستشارية المتخصصة و الجهات المقيدة
بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة
التنفيذية، على ان تشرف المراكز الاقليمية التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى
على الاخص على ما يلى:-
1- اعداد كراسة الشروط
المرجعية لاعمال المخطط التفصيلى للمدينة و القرية.
2- ابداء الرأى الفنى فى
المخطط التفصيلى.
3- الدعم الفني للادرات
العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الاقليم.
4- متابعة اعداد وتنفيذ
مخططات مدن وقري المحافظة.
- وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية
لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية و يصدر بها قرار من المحافظ
بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى و بعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
- وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التى
لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى
بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الحماية
المدنى ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
- اعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات وأقتراح
تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
- معاونة الجهات المعنية فى المهام الفنية والادارية بالنسبه
للمشروعات التى توكل اليها.
- عرض مشروع المخطط الاستراتيجى العام
للمدينة والقرية داخل الجهة الادارية وتلقى ملاحظات المواطنين والمجلس المحلى
عليها.
- عرض مشروعات تقسيم الاراضى وقائمة المشروعات الخاصة بها على
المحافظ المختص لاصدار قرار بها و ذلك فى حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية
الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة اوالقرية والمخطط التفصيلى لهما.
- تحديد الاحتياجات واولويات التنمية
العمرانية على المستوى المحلى و اقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها
وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى بمشاركة الجهة
الادارية المختصة والمجالس المحلية.
- اعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا
لاختصاصتها المحددة بأحكام قانون البناء
الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
الفصل الثالث
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
اجراءات وقواعد اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
مادة (10):
تهدف عملية التخطيط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية الى تحديد
الملامح الأساسية (العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الخ) والتعامل مع
كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة فى حدودها.
مادة (11):
تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع
الى المركز الاقليمى بنتائج إحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى
المحلى واقتراحاتها للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشاركة الجهة
الادارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع
المدنى والأهلى، بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية وذلك وفقا لدلائل أعمال
المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
مادة (12):
يقوم المركز الاقليمى بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات
العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام
للمدينة او القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية
المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقا لاحكام قانون
المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء
من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
مادة (13):
عند إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية يجب أن
يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية :-
- أن يكون
وفقا لدليل الاعمال الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- الضوابط
واسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس.
- ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (14): خطوات اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
يتكون مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية من خرائط و
تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و
يراعى فى اعدادها على الاخص الخطوات التالية :-
1- الاعداد
تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص
لتسهيل مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات
(السكانية، الاجتماعية، العمرانية،
الاقتصادية،البيئية، البنية الاساسية المتاحة) و ايضا خرائط التطور العمرانى
للمدينة او القرية، الحيز العمرانى المعتمد، كردون المدينة او القرية و غير ذلك من
الخرائط الاساسية.
يقوم
المتعاقد معه باعداد برنامج زمنى لاعداد المخطط على ان تخطر به المراكز الاقليمية
والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومجلس المدينة او القرية المراد اعداد
التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها فى كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج
الزمنى بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجى
العام.
2- تحديد الوضع
الراهن
يتم إعداد
دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي:-
- الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخى،
استعمالات الأراضى (شاملا تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة والتى تم حصرها
بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و
المنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى)، استعمالات المبانى و
حالات المبانى وتوزيع الخدمات/توزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية طبقا للنوع،
الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية، ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة
للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة، تحديد المناطق غير المخططة ودراسة
المدينة او القرية وعلاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها من مدن و قرى.
- الدراسات
الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلى المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية
والامكانات الائنمائية بها وتداول الخامات والموارد المختلفة ، تحديد اهم الانشطة
الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وتقديرات فرص العمل والمؤسسات، متوسطات الدخول
والإنفاق ، بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة اوالقرية.
- دراسات
البنية الاساسية: وتشمل دراسة شبكات الطرق، الكهرباء، التغذية بمياه الشرب والصرف
الصحي وغيرها من المرافق والبنية الاساسية.
- دراسات
الخدمات الاجتماعية وتشمل الدراسات الاجتماعية والسكانية ومنها على الاخص تطور نمو
السكان وخصائصهم والكثافات السكانية وتطورها والتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان
المدينة اوالقرية والخدمات الاجتماعية القائمة والمستهدفة (التعليم، الصحة، الشباب
والرياضة، الامومة والطفولة، الدينية، الاجتماعية، البريد والاتصالات، الخدمات
الامنية ، الخ).
- وتحدد
دراسة الوضع الراهن اوجه القصور ومجالات التميز كما تحدد البرامج الحالية
والمشروعات الجارية فى المجالات التنموية المختلفة ويتم تحديد المشروعات
والمبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها وتعزيزها فى المستقبل.
و يلزم ان
تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تأثيرها على الجوانب الاتية:-
- حماية البيئة العمرانية وما يتضمنه من جوانب مختلفة محددا
الأثر البيئي لهذه القطاعات على السكان.
- المرأة و الفقراء والمهمشين و تحديد
احتياجاتهم من المرافق و البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية و السكنية.
- الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع
المدنى والادارة المحلية شاملا تحديد ادوار المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة او
القرية والمجتمع المدنى فى هذه الاقتراحات.
3- صياغة الرؤية المستقبلية
يشمل
التقرير صياغة رؤية مستقبلية للمدينة أو
القرية على المدى الزمنى للمخطط (عمرانيا – اجتماعيا – اقتصاديا- بنية أساسية –
بيئيا) وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج
والمشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية اخذا فى الاعتبار التقرير المقدم من الادارة
العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4- مشروع
المخطط الاستراتيجي العام
تتبع كافة
الخطوات المبينة بدليل اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية المعد من الهيئة
العامة للتخطيط العمرانى، ويعتبر من اهم مخرجاته على الاقل ما يلى:-
- وضع
المخطط الاستراتيجى على المدى القصير، المتوسط و البعيد (سنة الهدف) للجوانب
التنموية المختلفة للمدينة او القرية وموضحا على خرائط المخطط و الحيز العمرانى
مناطق الاستعمالات الاتية:-
·
المناطق السكنية
·
المناطق الاثرية
·
المناطق ذات القيمة المتميزة
·
مناطق وسط المدينة
·
المناطق الصناعية و الحرفية
·
مناطق اعادة التخطيط
·
المناطق غير المخططة
·
مناطق الامتداد
غير ذلك من
المناطق التى يرى القائم على اعداد المخطط تحديدها
على ان
يشتمل المخطط على اليات وبرامج التنفيذ و مصادر تمويل المشروعات ذات الاولوية
الواقعة باحد هذه المناطق.
- وضع الحيز العمرانى للمدينة او القرية حتى سنة الهدف.
- وضع مخطط
استعمالات الاراضى لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف موضحا
الاستعمالات المسموح بها.
- الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى تحدد اهم السمات العمرانية
للمناطق ومنها على الاخص توضيح الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية على
ان يراعى فى تحديد الكثافة السكانية ما يلى:
·
المدن والقرى المحاطة بالأراضى
الزراعية أو المحددات الطبيعية.
·
المدن والقرى والمجتمعات العمرانية
الجديدة التى تنشأ فى الأراضى الصحراوية.
·
المدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة
مثل الواقعة بالمحافظات الحدودية اوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرية، الخ.
- تحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية، الارتفاعات،
و غير ذلك من الاشتراطات البنائية التى يرى القائم على اعمال التخطيط ضرورة
ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة او القرية.
- اما بالنسبة للعزب و الكفور و النجوع
التابعة للوحدات المحلية فيقتصر مكونات المخطط الاستراتيجى لها على الاتى:-
-
تحديد الحيز العمرانى حتى سنة
الهدف محدداً مواقع الامتداد العمرانى المستقبلى و مناطق الخدمات الاساسية ان
وجدت.
-
تحديد الاشتراطات التخطيطية و
البنائية لها وفقا لما يرد بالمخطط الاستراتيجى العام للقري
مادة (15) : قواعد واجراءات عرض واعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي
العام للمدينة و القرية
يقوم المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية بإستلام مشروع المخطط
الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل
الاعمال وغير ذلك مما تتطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة
للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات والمجلس
الشعبى المحلى وفقا للأجراءات التالية :-
- دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي
المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص
وكذا كافة الادارات المعنيه بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال
التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض
مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
- تكون
الدعوة بالطرق التالية:-
-
الاعلان في عدد 2 جريدة يومية
واسعة الانتشار عن الانتهاء من المشروع الاولى للمخطط الاستراتيجى محددا فى
الاعلان موعد جلسة الاستماع .
-
الاعلان عن المخطط ومخرجاته في
لوحات زجاجية بمكان واضح بمبني الجهة الادارية ويتم الاعلان وعرض المخطط ومخرجاته
لمدة لا تقل عن 15(خمسة عشر) يوماً من تاريخ بدء الاعلان .
يتولى
القائم باعمال التخطيط اثناء الاجتماع الرد علي الاستفسارات ويقوم ممثل المركز
الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور.
مادة (16):
خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع يقوم المركز الاقليمى بتجميع
الملاحظات الواردة اليه و التى لم يتم الانتهاء منها و عرضها على القائم
باعمال التخطيط لابداء الرأى فيها وإجراء التعديلات على ضوئها . ويجوز تشكيل مجموعة
عمل من المشاركين فى جلسة الاستماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة
الادارية المختص لمتابعة القائم على
اعمال التخطيط والتأكد من تلافي الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع
المخطط الاستراتيجى العام.
مادة (17):
يتقدم القائم على
اعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته بعد اجراء التعديلات المطلوبة
وعرضها علي مجموعة العمل إلي المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية لإتمام
أعمال المراجعة الفنية الاولية خلال أسبوعين من تقديم المخطط وطلب استكمال أية
دراسات أو معلومات أو بيانات أو مخرجات مع اجراء التعديلات المطلوبة وفق دليل
العمل المرجعي المقدم للمشروع، و يصدر المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية
خطاب صلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لاعداد المخطط وكذا استيفاءه لكافة
الدراسات طبقا لدليل العمل
مادة (18):
ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجى العام
للمدينة او القرية محددا به على وجه الخصوص الحيز العمرانى المقترح لكلا من:-
لجنة
الاحوزة العمرانية لابداء الرأي في الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة
عليه طبقاً للقواعد والاجراءات الخاصه بذلك.
الجهات
المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية و مقتضيات سلامة الدفاع عن
الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن.
مادة (19):
فى ضوء موافقتى لجنة الاحوزة العمرانية ووزارة الدفاع، تقوم الهيئة
العامة للتخطيط العمرانى بارسال مشروع المخطط الى المحافظ المختص لعرضه على المجلس
الشعبى المحلى.
مادة (20):
بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص تقوم الهيئة العامة
للتخطيط العمرانى بإتمام أعمال المراجعة النهائية و اقراره و اعتماده من الوزير
المختص.
مادة (21):
ينشر قرار اعتماد المخطط
الاستراتيجي العام للمدينة او القرية في الوقائع المصرية .
مادة (22): الاشتراطات المؤقتة
فى حالة عدم وجود مخططات
عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و عند قيام
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران و
خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية يجب
ان يكون من بين ما يراعى الكثافات البنائية على ان تكون وفقا لما يلى:-
- حد اقصى مرة واحدة
من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى بالقرى.
- حد اقصى مرتان من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى للمدينة.
الفصل الرابع
المخطط التفصيلى
مادة (23): القواعد و
الاجرءات الخاصة بالمخطط التفصيلى
المخطط التفصيلى هو الوسيلة المحققة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
والعمرانية بالمدينة او القرية وتوفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما
يلى:-
- الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات
التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع
الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها.
- البرامج التنفيذية للقطاعات
المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات- نقل الخ) وتوزيعها الزمني بما يكفل تكاملها وتوافق
تنفيذها.
-
الاشتراطات البنائية و التخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجى العام.
مادة (24):
عند
الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ، وطبقا لنتائج المخطط
الاستراتيجى العام واولوياته ، تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
بأعداد المخططات التفصيلية وذلك بواسطة من تعهد اليه
من الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدين لدى
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي ودلائل الاعمال ان
وجدت المعد بالاتفاق مع المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998
مادة (25):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى العام وضع الاشتراطات الخاصة
التالية:-
-
أن
يتوافق تقسيم المدينة أو القرية الى مناطق مع إلاهداف و الاولويات الواردة بالمخطط
الاستراتيجى العام للمدينة و القرية .
-
أن تغطى
الا شتراطات البنائية للمناطق جميع مناطق المدينة او القرية .
-
توحيد
وتكامل الاشتراطات والقواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد
العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
-
أن تكون
الاشتراطات الخاصة بأبعاد المبانى ومساحة قطع الاراضى وغيرها متفقة مع الاشتراطات والمعايير الواردة
بالقانون و هذه اللائحة .
مادة (26): اعداد المخطط التفصيلى
-
يتم
اعداد المخطط التفصيلى على أساس دراسة السكان و قوة العمل والخدمات والأنشطة
الاقتصادية واستعمالات الأراضى و الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية
والعمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية، بالاضافة الى دراسات أخرى تفصيلية للوضع الحالى
والمستقبلى، وفى اطار المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، على أن
تشمل هذه الدراسات ما يلى :-
1- اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها -ان وجدت- و المستقبلية و
تشمل هذه الاشتراطات الاتى:-
-
الاستعمالات لكل قطعة أرض خالية
أو مشغولة بما فيه من استعمالات قائمة ، ملكيات ، معالم طبيعية (ترع،
مصارف،.....)، مرافق قائمة (محطات مياة شرب او صرف صحى قائمة، شبكات ارضية او
هوائية للكهرباء او الاتصالات، شبكات الطرق الممهدة او غير الممهدة، ......). مع
بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات
البناء.
-
الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضى
وأبعادها – حسب نوعية الاستعمال .
-
ارتدادات المبانى الأمامية
والجانبية والخلفية .
-
حالات المبانى
-
ارتفاع المبانى.
-
الكثافة السكانية ومعدل التزاحم.
-
الكثافة البنائية .
2- ما يتعلق بالموضوعات التالية:-
-
الأسعار التقديرية للأرض .
-
مواقع الخدمات التعليمية
والترويحية والصحية والتجارية والمهنية والحرفية والدينية وغيرها
-
شبكات المرافق العامة (مواقعها
وقدراتها).
-
شبكات الشوارع : قطاعاتها
ومساراتها وحالتها وتقاطعاتها.
-
حركة المرور (الحجم والاتجاه)
والنقل العام ومساراته وسعته.
-
أماكن انتظار السيارات وأماكن
التحميل والتفريغ داخل الملكيات الخاصة وخارج حدود الشوارع.
-
المتطلبات البيئية ومعالجتها من
حيث طبيعة الموقع والضوضاء والتلوث وغيرها.
-
مساحات الحدائق العامة والمساحات
الخضراء والفراغات.
-
طابع المنطقة متضمناً الاشتراطات
المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وموادها وطابعها المعمارى وغيرها.
-
عدد المناطق التى ستقسم اليها
المدينة أو القرية و المساحة المقترحة بها لكل نوع من هذه المناطق و حدود كل
منطقة.
-
تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات
مع حدود الملكيات القائمة ما أمكن مع احترام الشكل المسيطر على الأرض.
-
مراعاة النسب المستقطعة وفقا لما
يرد في هذه اللائحة بشأن تحديد نسب المستقطع من الاراضى لصالح المنفعة العامة من
طرق وميادين و مناطق خضراء وخدمات.
مادة (27):
مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ، يجب أن تكون اشتراطات
المناطق من حيث استعمالات الأراضى وإشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق
القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء
الحالات المخالفة على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الآتية:
-
عدم التوسع في زيادة فى المبانى ،
أوالاستعمالات ،أو الاشغالات المخالفة أيا كان نوعها أوسببها خلال مدة لا تتجاوز 5
سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف ،
ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ
المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
-
حظر الترخيص بإجراء أى تقوية أو
دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات أياً كانت الظروف أو الأسباب التى
تتطلب ذلك
الاشتراطات العامة للمخطط التفصيلى للمدن و القرى
مادة (28):
يتم توضيح اشتراطات المخطط
التفصيلى من خلال خرائط توضح المناطق المختلفة وتقرير مكتوب يختلف ترتيبه وتنظيمه
من مدينة وقرية لأخرى و يشتمل على الاقل على ما يلى:-
-
مقدمة لشرح الغرض من اشتراطات
المناطق
-
الاشتراطات التفصيلية وفقا
للاشتراطات العامة للمدينة او القرية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لهما.
- الاستعمالات غير
المطابقة للمخطط التفصيلى والتى تعد على
سبيل المخالفات الموجودة عند البدء فى اعداد المخطط.
مادة (29):
-
عند
اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف
المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة
لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق
والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
-
و توصف
كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات
المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل
منطقة.
-
و تحدد
لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة
للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة
بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها الاتى:-
1- اشتراطات المساحة
والابعاد:
-
لا تقل مساحة قطعة الارض عن 80 م2 للاراضى داخل الاحوزة
العمرانية للقرى و150م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
-
لاتقل واجهة القطعة المطلة على
طريق لا تقل عن 8 متر
للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و10 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
-
لا يزيد طول البلوك السكنى 250 متر للمدينة و150 متر للقرية .
2- اشتراطات نسب التغطية:
و تحدد بحد اقصى لنسبة
البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات
المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
و تمثل باقل عرض طريق تقع
عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن 6 متر للطرق لمناطق الامتداد العمرانى داخل
الاحوزة العمرانية للقرى ولا تقل عن 10 متر لمناطق الامتداد داخل الاحوزة العمرانية
للمدن
في
حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض
الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق
تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى
طبقا للاشتراطات المعتمده من المجلس
والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة
داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة
والقرية.
مادة (30): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى
فيما يخص الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز
العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه
الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على
مبانى قائمة - و بالاضافة الى الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلى يراعى تطبيق
الاشتراطات الاتية:-
-
تقتصر الاستخدامات موضوع هذه
الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان
والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان
على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
-
فى حالة الاحلال والتجديد أو
البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية
القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة
على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق
الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية. واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم
الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
انواع المخططات التفصيلية للمدن
المناطق السكنية
مادة (31 ):
طبقا للمخطط الاستراتيجى
العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية
للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
-
أنماط المبانى السكنية المسموح
بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
-
مستويات الاسكان .
-
الاستعمالات الاضافية المسموح بها
فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن
والحرف وغيرها .
-
الاشتراطات البنائية .
-
أية اشتراطات أخرى .
مادة (32):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
-
الكثافة البنائية الاجمالية
-
الارتدادات و تحدد الارتدادات
طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصل و تشمل فى ذلك ارتدادات امامية و
جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد
ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة
المخطط التفصيلى مراعيا كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها.
-
الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
-
اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى
نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة
بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
-
الاستعمالات الاضافية بالمناطق
السكنية.
مادة (33):
تشمل انواع المخططات
التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى)
على الاقل ما يلى:-
-
التأثير المتبادل بين المخطط
الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
-
الاهداف الرئيسية للتخطيط
المقترح.
-
التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
-
المحددات البيئية للمنطقة السكنية
و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية
وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
-
محددات الحركة الرئيسية (القائمة
والمحيطة) بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
-
البدائل التخطيطية .
-
تحديد ميزانية استعمالات الأراضى
بالمنطقة .
-
خطة الاسكان ويتم تحديد عناصر خطة
الاسكان من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان - الكثافة البنائية - عدد
الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
-
تحديد المستويات الاجتماعية
والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية
للسكان بالمدينة.
-
تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات
المختلفة .
-
تحديد عدد قطع الأراضى .
-
خطة الخدمات
ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
-
تحديد
الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
-
أبعاد قطع الأراضى بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
-
تصميم المنحنيات والنواصى .
-
اشتراطات مناطق الخدمات داخل
المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
و يراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل
ما يلى:-
-
البرامج التخطيطية.
-
موقع المنطقة السكنية بناء على
المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
-
محددات الاستعمالات المحيطة
والمحددات البيئية والطبوغرافية.
-
محددات الحركة الآلية وامكانية
الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
-
توزيع اهم عناصر المشروع وعلى
الاخص، المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك
الكثافة البنائية والكثافة السكانية حسب مستويات الاسكان المقترحة، توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة
الرئيسية.
-
ميزانية استعمالات الأراضى
للمنطقة السكنية
المناطق التجارية
مادة (34):
يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
-
نمط تداول السلع (تجارة جملة أو
قطاعى أو غيرها) .
-
نوع ومسطح المحلات التجارية
المسموح بها .
-
الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى
الاتي:-
-
سوق المجاورة السكنية: على أن يتم
كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غير مرغوب .
-
مركز تجارى الحى السكنى.
-
وسط المدينة.
-
مركز تجارى الاقليم
-
على أن تحدد اشتراطات المناطق
الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (35): القواعد والاشتراطات العامة للمناطق التجارية
توضح
المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
1.
استعمالات الأراضى
2.
اشغالات المبانى المسموح بها
وتصنيفها
3.
الاشتراطات الواجب توافرها فى كل
نوع منها .
4.
الاشتراطات
البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات
المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى
للواجهات وعرض الأرصفة
5.
أماكن انتظار السيارات ومعدلات
أماكن التحميل والتفريغ.
6.
تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما
فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
7.
عناصر تنسيق
الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و
غيرها .
8.
مواقف السيارات خارج حد الشارع :
لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات
السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت
الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
مناطق الخدمات العامة
مادة (36):
يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
-
توزيع الخدمات (تعليمية – صحية –
اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً
للمخطط الاستراتيجى العام
-
المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد
السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
-
برامج عناصر الخدمات (تعليمية –
صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة ....الخ)
مادة (37):
تشتمل الدراسات التخطيطية
لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
-
الدراسات التحليلية لمنطقة
الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على
توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج
لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
-
توزيع استعمالات اراضى الخدمات
بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل جميع
عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية،
التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة ........الخ.
المناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية
مادة (38):
تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية
العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة
العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع
الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء
خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار
السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا
للقواعد التالية :-
-
عدد
الوحدات السكنية .
-
المسطح
المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
-
المسطح
المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
-
عدد
الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
-
عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم
والمقاهى وما فى حكمها.
-
المسطحات
المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (39):
يراعى عند وضع الاشتراطات
الخاصة بالمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
-
نسب
الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
-
الكثافة
السكانية الإجمالية نهارا.
-
قدرة المرافق العامة بالمنطقة (مياه – كهرباء – مجارى -
اتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) .
-
قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل
العام والخاص القائمة بالمنطقة.
-
حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة
(مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها) .
-
الطابع
العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
المناطق الحرفية
مادة(40):
يقوم تخطيط المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف
الى تحديد الاتى:-
- الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش
والمصانع الصغيرة
- الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء
المنطقة.
- الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى
يجب أن تقوم عليها المنطقة.
- الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى
سيتم انشاؤها فى المنطقة.
- أساليب وأسس تمويل المنطقة.
- الاطار العام لتنمية المنطقة.
مادة (41 ):
يراعى عند اعداد المخطط
التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
-
تحديد
أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
-
تحديد
أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة)
خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى
المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
-
تحديد
الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
-
تحديد
مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع
الأول و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات
مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث ستعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى
: وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع
الثانى و تشمل الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية – يجب أن تلتزم
فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد
المساحات اللازمة لكل نوع من انواع
الانشطة النوعية الانتاجية.
-
تحديد
الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى
آثار سلبية متوقعة .
-
تحديد
مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
- تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية
(توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات
وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (42) : أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفية :
-
التخصص
النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة
ومناسبة لها مثل :-
1.
تخصيص
أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص
مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
2.
وجود
مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من
هذه المراكز .
3.
تخصيص
أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى
تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
- تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات
والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
-
تخصيص
مساحات للورش.
-
تخصيص
مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة
للمنطقة الحرفية وعملائها.
-
تخصيص
مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين
معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على
نحو أفضل.
-
انشاء
مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة
الحرفية.
-
تخصيص
أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء...... الخ).
-
توفير
الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق
وتصدير ...... الخ).
-
تخصيص
أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير
السلع الاستهلاكية المختلفة.
-
تخصيص
مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
-
مراعاة
الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا
ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
-
مراعاة
الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية
مادة (43) : الاشتراطات التخطيطية للمناطق الحرفية
يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية:-
-
الاستعمالات
المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة
والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات
العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
-
مساحة
قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع
الصغير عن 500م2.
-
عروض
الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن 12 متر.
-
أبعاد
قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن 10 متر والعمق لا يزيد عن ضعف
عرض واجهة القطعة.
-
الا يزيد
البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
-
طول
البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن 300 متر .
-
الا تقل
مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5%
من مساحة المنطقة .
-
أماكن
انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن
يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة
مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
-
المسافة
الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما
لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة (44):شبكات البنية الأساسية
يتم اعداد المخطط التفصيلى
لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل
ما يلى:-
اولا: بالنسبة لشبكات الطرق :
-
تحديد محاور الطرق وقطاعاتها
العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
-
تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار
السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
-
تحديد المعايير والمواصفات
اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة
مبدئية.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
-
عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع
مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل
وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع
بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
-
بيان موقع الخزانات اللازمة
للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط
تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
-
عمل حصر لمكونات شبكة المياه
وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات
حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
-
تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي
(رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات
بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
-
إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع
وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة
بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها
والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
-
الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء
محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
-
بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه
الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع
رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
رابعا: بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:
تحديد
أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع
القمامة و تخزينها.
عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة
الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم
لاعمال التخلص النهائى.
خامسا: بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
-
إعداد
تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر
التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد
المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات
تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
-
تحديد
المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة
مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سادسا: بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
-
إعداد
تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن
التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
-
الدراسات
الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط
التفصيلى .
سابعا: كما يشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل
التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.
المناطق الاخرى (ترفيهية – خاصة)
مادة (45):
تحدد دراسة المخطط التفصيلى
للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
-
الهدف والفائدة من انشاء منطقة
ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
-
دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
-
إعداد دراسة للشروط البيئية
والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
-
تخطيط المنطقة الترفيهية .
-
البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل
المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
-
برنامج وطريقة تمويل المرافق
للبنية الأساسية .
-
الميزانية التقديرية .
مادة (46):
تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
-
الأراضى المعرضة للسيول.
-
الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
-
الأراضى المجاورة للمطارات
والمناطق العسكرية .
مادة(47):
يحتوى المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما
يلى:-
-
التقرير الذي يعرض كيفية التعامل
مع هذه المنطقة الخاصة.
-
تطبيق الاشتراطات البنائية
المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
تقسيم الاراضى
مادة (48) حالات التقسيم:
الحالة الاولى
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى
شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات
جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى
العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى
الحالة الثانية
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق
طرق داخلية
مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام
للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم
الحالة الثالثة
خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق
والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.
مادة (49): القواعد العامة
لمشروعات التقسيم
يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى
هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة
والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال
البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
-
تنفيذ
مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
-
الحفاظ
على البيئة الطبيعية .
-
اتفاق
عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط
الاستراتيجى العام لهما.
-
ضمان
تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك
بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
-
ملائمة
مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
-
توافر
مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (50):
تحتوى اشتراطات تقسيم
الأراضى للمدن والقرى على مجاليين رئيسيين هما
1-
معايير
تصميم مشروع التقسيم
2-
التحسينات
والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم
-
يجب أن
يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام
للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق
العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار
مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
-
دراسة
علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا
على الاقل ما يلى:-
o
ان يتسق
التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها وكذا
خطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض
المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.
o
نوعية
ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم
الموقع .
o
توافر
الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات
( القائمة والمعتمدة ) في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم .
o
علاقة
الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه
المباني .
o
يشترط فى
أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط
التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات
الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد
ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية
والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية
والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن
الشحن والتفريغ .
(ب) أن يكون تنظيم وترتيب
الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات
الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن
المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .
كما يجب أن يراعى فى تصميم
الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة
لذلك .
(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى
مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .
( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم
إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة
بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة
كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
-
يجب أن
يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-
o
إمكان
اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع
الاستعمال المتعلق بالمبنى .
o
توافر
شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع
وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .
o
توافر
متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.
o
الأوضاع
الطبوغرافية فى موقع التقسيم .
o
ألا تزيد
أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك
ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة
الطول بما يجاوز 250 متر
أن تلزم المقسم بتوفير ممر عبر البلوك محمل بحق ارتفاق مرور وبعرض لا يقل عن أربعة
أمتار، ويخصص لمرور المشاة فقط عبر البلوك وألا تزيد المسافة من محور هذا الممر
ونهاية البلوك على 150 مترا وإذا اخترق التقسيم مجرى مياه أو مجرى لتصريف مياه
الأمطار أو ما شابه ذلك وجب على المقسم توفير حق ارتفاق لمرور المجرى بذات العرض
والسعة التى تسمح يتصريف المياه مضافا إليها ما يستجد من مياه منصرفة من موقع
التقسيم .
o
أن تكون
البلوكات بعرض يتناسب مع الاستعمال بحيث يسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع
للشحن والتفريغ بالنسبة للاستعمالات التجارية والصناعية .
قطع الاراضي السكنية:
- يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 150م2 داخل احوزة المدن .
- يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية
المطلة علي الشارع) 8م للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
- الا تقل عرض واجهة القطعة عن 10 متر ولا يزيد عمقها عن مثلى واجهتها.
- يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية –
عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع
اوبعضها.
- فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و
مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص
ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة -
بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة - للمنفعة العامة دون مقابل وتتبع اجراءات
نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون
التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990
وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاتية:-
- الا تقل المساحة الكلية
المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لقطعة الارض محل التقسيم و الا تجاوز
ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم.
- أن يتماشي تصميم الشوارع
ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .
- أن يراعى فى توفير الحدائق
والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع
المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.
قائمة الشروط الخاصة:
- يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم
المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة
السكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات
الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة
عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
-
استعمالات
الاراضى وطابع المبانى.
-
التحكم
فى الكثافة السكانية والبنائية
-
عدم
السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم.
-
الالتزام
بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
-
تحديد
موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
-
حظر
الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
- حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
-
حظر
التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
-
اية
احكام اخرى تحقق الاهداف العامة المذكورة
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء
من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.
ثانيا: التحسينات والمرافق
المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
-
يجب أن
تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء
بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
-
يجب أن
يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و
القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ
تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- والشروط والقواعد التى تضعها
لذلك .
-
على
المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات
اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات
والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار
من الوزير المختص.
-
يجب وضع علامات
حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق
كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من
الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات
والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
-
يلتزم
المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-
o
تحديد
معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من
المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة
الإدارية المختصة .
o
انشاء
الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق
العامة الأخرى المقررة
o
انشاء
الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب
الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
-
- تزويد
التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع
التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت
أشرافها.
-
ويجوز
للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة
عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة
فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
-
- تزويد
التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى
ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية
بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط
العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى
لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
-
- تزويد
أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل
شبكة المجارى بالتقسيم بها وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة وتشمل الشبكة
بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة
الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة
ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق
المجارى.
-
و فى
المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات
المجارى غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها
الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة
التى يتم بها الصرف .
-
فى حالة
الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
-
ألا تقل
مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن 500 متر مربع .
-
أن يكون
المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة
الأرض المنشأة عليها .
-
أن يراعى
فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
-
ويجوز
للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم
المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
مادة (51): مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة
1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال
يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100
(خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-
-
أن يقدم
بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة
وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع .
-
أن تكون
مساحات القطع مناسبة ويمكن أن تزيد مساحة القطعة على المعدل العادى بازدياد الميل
.
-
أن يقدم
رسومات وقطاعات تفصيلية عن أعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات أعمال الردم ودرجة
الميول والحوائط الساندة وغيرها .
-
أن يؤمن
الوصول بسهولة إلى المواقع التى أجريت فيها أعمال الحفر والردم للقيام بأعمال
الصيانة الدورية اللازمة .
-
ان يؤمن
وسائل صرف مناسبة للمخلفات السائلة والمجارى وتجنب الصرف فى خزانات تحليل لمنع
تراكم السوائل تحت سطح الأرض.
-
"ويجوز
لاعتبارات تقوم على انخفاض معدل حركة المرور فى التقسيمات على الانحدارات أن يسمح
بشوارع تقل عروضها عن عروض الشوارع فى التقسيمات العادية."
-
أن تصمم
انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الأسس الهندسية مع الإقلال ما أمكن من المنحنيات
الأفقية والرأسية ومع تأمين وصول رجال الإطفاء ومعداتهم إلى أى مكان فى التقسيم.
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة ...)
يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على
الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن
بين هذه الاشتراطات :-
-
عمليات
ردم المناطق المنخفضة مثل اختبارات التربة والمواد المناسبة للردم ومتطلبات الدك
وتوفير وسيلة لصرف المياه السطحية .
-
توفير
وصلات وممرات ومماشى للوصول الى الواجهات المائية لملاك التقسيم والعامة ولملاك
قطع الاراضى الخلفية .
-
بيانات
عن مناسيب المياه العالية والعادية والعمق وميول الشاطىء .
-
مواصفات
انشاء الرؤوس والسدود والجسور والحوائط الساندة لمنع تآكل الشواطىء .
-
خطوط
وعلامات المساحات التى يمنع بعدها رياضة الانزلاق والقوارب .
-
الاشتراطات
الخاصة التى تعدها الجهات المعنية لحماية الموارد المائية
مادة (52):
تعتبر المساحات المفتوحة
والأراضى المشجرة وأماكن الترويح وغيرها من المساحات المفتوحة من المنافع العامة
بمجرد اعتماد قرار التقسيم .
مادة(53) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى
فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة
أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات
التالية:-
-
أن يحد
كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل.
-
لا يزيد
طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100مترا.
-
لا يزيد
طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50مترا.
-
لا يقل
الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن سته أمتار ، كما لا يقل
بالنسبة لطريق داير الناحية عن ثمانية امتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا
لمتطلبات التقسيم.
-
بالنسبة
للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء
عليها عن ثمانية امتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
-
يجب الا
تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 80م2 داخل أحوزة القرى.
-
تحديد
الارتفاعات طبقا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام
مادة (54): خطوات الاعداد و الاعتماد
اولا: بالنسبة لحالات
التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية
من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و
الرسومات الاتية:-
-
صورة
الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وموضحا بها على الاخص
الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاسراتيجى العام للمدينة او القرية
-
المستندات
المثبتة لملكية أرض التقسيم.
-
الإيصال
الدال على أداء الرسم المستحق.
-
خريطة أو
رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة
للشوارع القائمة أو المقررة.
-
نسخة
واحدة من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود
واحداثياتها الطبيعية والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على
مسافات مناسبة - ومساحة الأرض مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة
الإدارية المشار إليها.
-
3 نسخ من
مخطط تقسيم الارض بمقياس رسم مناسب تبين طبيعة التقسيم.
-
ان تكون
الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
-
مقياس
الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
-
الاسم
المقترح للتقسيم ، اذا ما اوضح طالب التقسيم ذلك
-
اسم
وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع
التقسيم.
-
أطوال حدود
أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاررة وخطوط البناء وأبعاد القطع
مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
-
الاستعمالات
العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
-
الاطوال
والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع
والتقاسيم والمناطق المجاورة واقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الارض
المخصصة للشوارع الداخلية بارض التقسيم و ذلك بالنسبة لحالة التقسيم الثانية
الواردة بهذه اللائحة.
-
شهادة
بالتنازل عن الارض المخصصة لمبانى الخدمات العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا
لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم
اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:-
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى
عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة
الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة
الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص
الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية
- خريطة
أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو
المقررة.
- المستندات المثبتة لملكية
أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء
الرسم المستحق .
- سبع نسخ من خريطة الرفع
المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر
قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000
مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- سبع نسخ من مخطط تقسيم
الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من
صلاحية المشروع.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب
هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم
على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم
المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم.
- اسم وعنوان المالك
وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض
المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع
والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع
المبانى إن وجدت.
- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة
ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها .
- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات
المخصصة لخطوط المرافق العامة .
- لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء
- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة
بالمشروع .
- برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله.
- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم .
- ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم
وموضحا بها على الاخص:-
- المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض
التجارية أو الصناعية إن وجدت.
- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة
وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص
- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات
العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة
المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم .
مادة (55): فحص واعتماد
مشروع التقسيم
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع
التقسيم وإخطار المقسم بما يلي :-
-
فى حالة
قبول او رفض المشروع يتم اخطار المقسم وذلك فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب
اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض
-
فى حالة
وجود الملاحظات يتم اخطار المقسم خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بكافة الملاحظات.
-
وعلى
المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية
المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره
بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص
وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن.
-
واذا
انقضت مدة الستة اشهر المشار إليها دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب
اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية المذكورة على مد هذه المدة لمدة أخرى.
-
تتولى
الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل وفق
الملاحظات التى ابديت على مشروع التقسيم و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ
تقديم مشروع التقسيم المعدل و ذلك بالموافقة اوالرفض.
-
تقوم
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع
قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق بالموافقة علي الاعتماد علي
نسختين من مشروع التقسيم.
-
يحفظ
بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم المصدق علي اعتماده ،
نسخة من الرفع المساحي للموقع، نسخة من
قرار الموافقة علي الاعتماد.
-
ينشأ
بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة
على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه
مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار
الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع
المصرية
مادة (56)
فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص
عليها في المواد السابقة
الاعلان عن مشروعات التقسيم
مادة (57) :
يقوم صاحب المشروع ( جهة
حكومية / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر
العقاري المختص:-
- خريطة مساحية حديثه محددة
بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم
المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط
والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع
ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها .
- ملف كامل لكروت الوصف
لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها
حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة
بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط
تنظيمية أخري .
- خرائط مساحية موقع
عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان
وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات
الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) .
- ما يفيد انشاء و توصيل
شبكات المرافق العامة من عدمه .
على ان يحصل صاحب المشروع
على شهادة باتمام الايداع
مادة (58) :
يتقدم صاحب المشروع بطلب
الاعلان عن المشروع الى الجهة الادارية مرفقا بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع
يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية
ويجوز بالاتفاق مع المقسم ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة
الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان
مادة (59):
على المسئول فى الجهة التى
تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على
المستندات التالية:-
- شهادة اتمام الايداع
- قرار باعتماد التقسيم
موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية.
- ما يفيد توصيل المرافق او
صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة
الفصل الخامس
مناطق اعادة التخطيط والمناطق
غير المخططة
مادة (60):
تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى
القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل
استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او
المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:-
- أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها
ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط
الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار.
- أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على ملاك هذه الارض من جراء
التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع
مواطني المدينة او القرية من جهة أخري.
- أن يؤدي تعديل الاستخدام الىتعظيم الفائدة علي سكان المدينة
والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته.
- أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل.
مادة (61): الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة
اعادة التخطيط
تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية
للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق
اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص
ويقرها المجلس.
التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي
مادة (62): خطوات واجراءات التفاوض مع
ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط .
-
تحديد
المخالفات بهذه المنطقة من خلال الادارات المختصة
-
طبقاً لبيان
تحديد مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس، يتم
الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة لها المنطقة عن وصف منطقة التعديل وحدودها ومساحتها
ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة أو الاراضي الفضاء بها
أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية لتلك الارض وذات العقار
(العقد المشهر).
-
تحرر
الجهة الادارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الاغلبية العظمى علي اعادة توزيع
الملكيات طبقاً لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبه وطبقاً لنسب
الاستغلال المحددة بالمخطط.
-
تتولي
الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين علي
المشاركة في اعادة توزيع الملكيات والانصبه وذلك وفق الاجراءات الخاصه بنزع
الملكية والتعويضات المحددة لها والوارده بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة.
-
تتولى الجهة
الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير
السكن أو النشاط البديل وبمراعاة توفير سكن أو نشاط بديل بذات المساحه وذات المستوي.
تقوم الجهة الادارية بتوفير سكن أو نشاط مؤقت لحين اعداد الوحدة
البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للسكن والنشاط الجديد .
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة
بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة
في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية
مادة (63): لجنة الحصر والتفاوض
يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة
التخطيط للمدينة على النحو التالى:-
-
رئيس
المدينة او الحى (رئيسا)
-
ممثل لمصلحة
الضرائب العقارية
-
ممثل للشهر
العقارى
-
ممثل لهيئة
المساحة
-
رئيس المجلس
الشعبى المحلى للمدينة
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة
المشروع
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من الاعضاء الاتى ذكرهم:-
-
رئيس الجهة الادارية
(رئيسا)
-
ممثل عن الضرائب
العقارية
-
ممثل للشهر
العقارى
-
ممثل لهيئة
المساحة
-
ممثل الجمعية
الزراعية.
-
رئيس المجلس
الشعبى المحلى للوحدة المحلية
-
عمدة القرية
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة
المشروع
وللجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها
مادة (64): مهام لجنة الحصر والتفاوض
تقوم اللجنة بالمهام الاتية:-
-
حصر العقارات
داخل منطقة المشروع و اسماء الشاغلين و الملاك
-
مراجعة مستندات
الملكية
-
مراجعة مستندات
الشاغلين
-
مراجعة المخالفات
القائمة
-
التفاوض المبدئى
مع الملاك و الشاغلين فى ضوء ما يرد من لجنة التقييم.
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على
المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه
المنطقة.
مادة (65): لجنة التقييم
يقوم المحافظ المختص باسناد
اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او لجنة (حسب الاحوال) من المقيمين العقاريين
المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-
-
معاينة موقع
المشروع
-
عمل خرائط
التثمين
-
اعداد تقريرا
استشاريا بتقدير اجمالى التعويض للملاك
طبقا لحالات العقارات بالمنطقة
-
تقدير نصيب
العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى او الخبير.
عند الانتهاء من نتيجة التقييم، يتم العرض على المحافظ لاعلان نتيجة
الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة
واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها.
مادة (66):
فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة
تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض وفقا
للاجراءات الاتية:-
-
دعوة
الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين
التاليين:-
-
اما
بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط
-
الانتظار
الى تمام اعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى اوالمادى بعد تنفيذ المشروع
-
يتم
التفاوض مع الملاك كل على حده مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين.
-
اعداد
تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص
مادة (67):
-
الاسس
والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة
بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير
الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة.
-
وتتولى
الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير
والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات
التفصيلية.
-
كما تتولى
الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات
الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.
الفصل السادس
التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام
مادة (68): قواعد تقييد مدينة او منطقة او جزء منها او مبنى بذاته
-
يتقدم
المحافظ المختص بنفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به
الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من
تعويض اذا كان له مقتضى ومصادر الصرف
-
و تقوم
الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية
اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى
المحافظ المختص.
-
و يعرض
الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من
تعويضات و الجهات المعنية بصرفها.
مادة (69) : اعفاء مدينة أو
منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته .
-
يتقدم
صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية
للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت واذا وافق المحافظ المختص، يتم
ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
-
و تتولى
الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار
التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ
بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
-
ويتم عرض
الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب
الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222
لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة
مادة (70) : تغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى
بذاته
-
يتقدم
صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع
موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص
يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
-
تتولى
الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه
والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين
الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
-
يتم عرض
الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب
الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222
لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
الفصل
السابع
اوجه صرف
حصيلة الرسوم
مادة (71):
تكون اوجه صرف الرسوم المشار
اليها بالمادة (19) من القانون على النحو التالى:-
-
اعداد
المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى
-
لجان
التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة
التخطيط والمناطق غير المخططة
-
اثابة
العاملين بالادارات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من
المحافظ المختص
الباب الثانـي
التنسيق الحضاري
المادة (72) :
أ - ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً
إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم
الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ
مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له.
ب– يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم
المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية
الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها
ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز.
المادة (73):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف
أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد
مهامها واختصاصاتها .
المادة (74):
يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير
ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل :-
-
المناطق
التراثيـة .
-
مراكز
المدن .
-
مداخل
المدن .
-
الإعلانات
.
-
الإضاءة
والإنارة الخارجيـة .
ويقوم وزير الثقافة بعرض هذه الأسس والمعايير والدلائل على المجلس
الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها ، وتتم مراجعة الأسس والمعايير
والدلائل المشار إليها مرة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو
أكثر ، ويقر مجلس إدارة الجهاز هذه الحاجة .
تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة
المادة (75):
يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس
والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط
والتنمية العمرانية .
على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من
العناصر التالية :-
-
أن تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز أو تعبير
جمالي أو ذات شبكة طرق أو نسيج عمراني يمثل أحد مراحل النمو العمراني أو التطور
التاريخي .
-
أن تكون
بالمنطقة مبان أثرية وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار أو مبان
ذات طراز معماري متميز وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني
غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ، وأن تكون مؤثرة في الطابع
العمراني للمنطقة ككل .
-
أن تكون
مرتبطة بأحداث ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية ، أو معبرة عن قيم اجتماعية
أو اقتصادية أو فنية أو وظيفية ، أو أن تحتوي علي دلالات أو معلومات تاريخية أو علمية
ثابتة في أحد المجالات المذكورة .
-
أن تكون
مرتبطة بحدث هام أو شخصيات أو حركات أثرت بوضوح في تاريخ الدولة.
-
أن تكون
المنطقة محوراً أو مساراً للحركة يصل إلي مناطق أو مبان أو استعمالات مهمة أو ذات
قيمة متميزة .
-
أن تمثل
منطقة حضارية ذات ثقافة وطبيعة متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية أو حاضرة.
-
أن تكون
منطقة ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية أو تشكيلات طبيعية أو جيولوجية متميزة ،
أو أن تكون أحد مواقع المحميات الطبيعية وفقاً لقانون المحميات رقم (102) لسنة
1983 ، وقانون البيئة ر قم (4) لسنة 1994.
المادة (76):
ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات
القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي
يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق.
وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 وتلك
الواردة فى سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات.
المادة (77):
يشترط الالتزام بتطبيق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التى يضعها
الجهاز ويعتمدها المجلس الاعلى عند إصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة ،
والتعديلات الكلية والجزئية فى المباني القائمة ، وإعادة البناء ، وكذلك عند تنفيذ
عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق والأرصفة.
المادة (78):
يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات
الداخلية فى المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:
-
إمكانية
الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبني كلياً
أوجزئياً حسب الحالة ، وذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني
والمناطق.
-
إتخاذ
الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبني المتميز في حالات هدم أو تنكيس أو بناء
مبان مجاورة له حتى لا يتأثر المبني المتميز بهذه الأعمال.
المادة (79):
يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :-
-
استكمال
واجهات المبني بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة
والظاهرة للعيان من الشارع .
-
مراعاة
عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة ، بما يحقق
الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة .
-
إيجاد
الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو
أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، ومواسير الصرف
والتغذية .
المادة (80):
تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار
التراخيص فى المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التى تقيمها
الدولة أو القطاع الخاص ، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة ، وغير ذلك مما هو
مذكور فى أدلة التنسيق الحضاري .
المادة (81):
عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة
المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو
الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكاملة .
المادة (82):
للجهاز أن يتفق مع الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو
الجمعيات الأهلية أو الأفراد لإعداد مشروعات ودراسات للتنسيق الحضاري معينة ، وذلك
كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي ويقوم
رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار إليها ، ويحدد اوجه صرف
المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز.
المادة (83):
يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المكاتب الاستشارية
والخبراء المتخصصين فى مجال عمله للقيد فى جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل
ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من
المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص فى
المجالات الآتية :
-
تنسيق
المواقع
-
الترميم
الفنى
-
الإضاءة
والإنارة الخارجية
-
تنفيذ
الإعلانات
-
الصيانة
الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة
الاعمال الفنية والاعلانات
المادة (84) :
يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أى عمل
فنى فى فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل
الفنى فى الدعاية والإعلان . المادة
(85):
مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة فى الدليل الخاص بها ،
والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
-
مراعاة
الآداب العامة واحترام الأديان ، وألا يتناقض الإعلان فى شكله ومضمونه مع المحيط
العمراني له .
-
يحظر وضع
أي إعلان أو دعاية على الأعمال الفنية العامة لكافة أنواعها.
-
عدم
تثبيت أي إعلانات أو لافتات بأي شكل أعلي أو على واجهات المباني المسجلة كطراز
معماري متميز طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 .
-
يحظر وضع
أى إعلان فى وسط أى ميدان ، لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية
والعمرانية بأى منتج تجاري .
-
عدم وضع
أى إعلانات أو لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع .
-
عدم وضع
إعلانات أو لافتات على واجهات المباني ذاتها ، وإعادة تنظيمها وتنسيقها على مداخل
المباني وبما لا يعوق الحركة .
-
عدم بروز
واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني ، ومراعاة التناسق فى الألوان
والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية ، وعدم تنافر واجهة
المحل التجاري أو لوحته الإعلانية مع واجهة المبني وطرازه المعماري ، وعدم تجاوز
واجهة المحل المساحة المخصصة له.
-
ضرورة
كتابة أى إعلان أو لافته إعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة
العربية أولاً ، ويمكن تكرار الكتابة بأي لغة أخرى وذلك تأكيداً لما نص عليه قانون
الإعلانات رقم (66) لسنة 1956 .
الباب الثالث
تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول
مادة (86 ):
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة
المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى
والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد
وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
وفي حالة المباني والمنشآت الصناعية او السياحية ذات الطبيعة الخاصة
والتى لم يصدر كودات بشأنها على
الجهة الادارية المختصة بها ان تضع الاشتراطات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزير
المختص والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
الفصل الثانى
الاشتراطات البنائية العامة
اشتراطات عامة
مادة (87):
لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان
مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة
والصادرة من الجهة المختصة ، ويجب مراعاة الطابع المعمارى وإنسجام وتوافق ألوان
الواجهات مع البيئة المحيطة والمبانى المجاورة عند إعداد التصميمات ومعالجة
الواجهات المعمارية للمبانى المختلفة وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهة المختصة.
الاشتراطات المعمارية
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى
السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر.
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية
عن 0.90 متر
، وتحسب لباقى الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به .
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام
ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة
دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه
للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة
) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان
لتجميع القمامه
مادة (92): الأروقة
فى المبانى المطلة على الشوارع والتى يتقرر إنشاء أروقة فيها ، فإنه
يجب مراعاة الشروط التالية :-
-
أن يكون
تصميم وإنشاء البواكى طبقاً للطابع والشكل والعرض والارتفاع الذى تحدده الاشتراطات
التخطيطية والبنائية.
-
أن تكون
فتحات البواكى منتظمة ومتناسقة .
-
أن يكون
الرواق مخصص للمرور العام ولا يجوز وضع أى عوائق أو إشغالات به تمنع أو تعوق
إستعماله على الوجه المقرر له .
-
مراعاة
إستمرارية الأروقة للمبانى المتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم أرصفة الطرق فى
الموقع العام .
-
يصرح
ببروز جمالى غير مستغل داخل الأروقة وفقاً للشروط التالية :-
o
أن تكون
الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار 30
سم وعلى ارتفاع لا يقل عن 2.70 متر من أرضية الرواق.
o
أن تكون
نهايات بروزات وجلسات الشبابيك وأكتاف الأعمدة المطلة على الرواق بما لا يزيد عن30
سم.
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات
للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه
اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
-
(8%) من
مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً واحداً .
- (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام
– مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل
أقل بعد بها عن 0.50متر.
-
فى حالة
تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط
ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم
، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
-
تعامل
الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر
وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات
والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية
والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات
متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
-
الغرف
السكنية والمكاتب 80 سم .
-
المطابخ
والحمامات ودورات المياه 70
سم .
-
المحلات
التجارية 100 سم .
-
الجراجات
والمستودعات 280
سم .
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
-
فى حالة
وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد
متر.
-
ألا يقل
ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90
متر إلا فى حالة وجـود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك
من الخارج أو وجود مانعات السقوط بارتفاع لا يقل عن 0.90 متر.
-
يجب أن
تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز
آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
-
يجوز
إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات
السكنية على أنه يجوز فى حالة الفنادق
والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية
أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف
بمسطح 1.5 متر مربع ، ولا يقل
أحد أبعاده عن متر واحد.
-
يجب أن
تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك
الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم
والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
-
يجوز أن
تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية
المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير
التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر
بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول
الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته
|
نوع الفناء
|
الحد الأدنى لأبعاد الفناء
|
الحد الأدنى لمسطح الفناء
|
الغرف السكنية والمكاتب
|
خارجى أو داخلى
|
0.25ع او 3
متر ايهما اكبر
|
مربع ثلث الارتفاع
|
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين
|
خارجى
|
2.5م
|
7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 10م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 20 م
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح 2.5
م2 لكل 10م زيادة فى الارتفاع.
|
داخلى
|
2.5م
|
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة
أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه
الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى
سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
-
إذا كان
السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة
الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
-
إذا كان
السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة
الفناء أو المنور.
-
يجوز أن
يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع
الفتحة المتوفرة على جوانبه.
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق
أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على
الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة
ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق
أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل
أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (98):
يجوز عمل كورنيش لا يتجاوز بروزه 30 سم فى الأفنية الخارجية فقط
.
كما يجوز عمل شرفات أمام الفتحات المطلة على الأفنية وبشرط ألا يزيد
عمقها على الارتفاع الداخلى الخالص للغرفة أو المرفق ، على أن يضاف مسطح الشرفة
إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، كما يراعى خصم مقدار بروز (عمق)
الشرفة عند حساب الحد الأدنى القانونى للفناء الذى يجب توافره أمام الفتحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية
والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (100):
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر
فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة
إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع
الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط 1.8 مترا ، ويجب على الملاك شهر العقد المثبت
لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى منهم.
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد
أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء
يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص
بالبناء.
مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق عاما كان
أو خاصا إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
-
يجوز عمل
كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن
ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع بعرض 8 إلى 10 أمتار ، على 20 سم فى الشوارع التى يزيد
عرضها على عشرة أمتار.
-
يجب فى
المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو
الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن
أربعة أمتار.
-
ألا يقل
ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن 0.90 متر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى
منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من
الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20
متر ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط
الأشياء ذات أقطار من 15 سم
فأكثر .
-
لا يجوز
أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا
يتجـاوز البروز فى الحالتين 1.25
متر ، كما يجب أن يترك 1.50 متر من حدود المبانى
المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها. وإذا كانت الزاوية
الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من
منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف
طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى غير السكنية.
-
يجوز
البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى
عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة فى الأجزاء غير المسموح
فيها بعمل بلكونات أو أبراج فى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
-
لا يصرح
ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود
الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور
الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور
السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد
وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى
5 متر،
ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
مادة (103): السلالم
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات
التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص السلالم.
مادة (104):
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الطول الظاهر للدرجة
|
110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
|
القطاع العرضى للدرجة
|
النائمة لا تقل عن 27
سم
القائمة لا تزيد عن 17
سم
|
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية
|
14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
|
أقل ارتفاع للكوبستة
|
90 سم
|
وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول يجب أن تنشأ السلالم من مواد
غير قابلة للاحتراق.
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع فوق أى درجة 2.10 متر .
وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم المآذن وأبراج دور العبادة ، أما
بالنسبة للسلالم الدائرية فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول عاليه
على أن تقاس عرض النائمة على بعد 45
سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلى ، وتطبق نفس الشروط
على السلم المروحة.
مادة (105):الاشتراطات الإنشائية
يجب مراعاة الآتى أثناء تصميم المبنى:-
كافة اشتراطات الكودات الإنشائية والمواصفات القياسية المصرية
ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف ،
وفى حالة التصميم باستخدام مواد أو نظم إنشاء غير واردة بالكودات المصرية فإنه يتم
الرجوع إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للموافقة على مواد أو نظم الإنشاء
التى سيتم استخدامها وإعتمادها .
أن يكون المنشأ فى عناصره وأجزائه المختلفة ومجموعاته ممثلا وحدة
متكاملة ومحققاً متطلبات الأمان والاستعمال والتشغيل التى أنشئ من أجلها مع توافر
عامل أمان كاف ضد الإنهيار وعدم الإتزان والتشكل (التشوه) والترخيم وحدوث الشروخ
المعيبة.
تحقيق التكامل الإنشائى بين العناصر المختلفة للمنشأ الخرسانى بما
يكفل عدم حدوث انهيار تتابعى يؤدى إلى انهيار كامل للمنشأ.
مادة (106): الحسابات الإنشائية
يجب أن يرفق مع الرسومات الإنشائية النوتة الحسابية والتى يجب أن
يتوافر فيها على الأقل الآتى:-
- اسم المشروع وعنوانه واسم المالك.
- اسم المهندس المصمم ورقم قيده بالنقابة
وتوقيعه على جميع الصفحات.
- عدد الأدوار.
- النظام الإنشائى لكل دور.
- الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال ميتة
وأحمال تشطيبات وأحمال حية وخلافه.
- برامج الحسابات الإنشائية.
- القوى الداخلية فى كل عنصر.
- الإجهادات المتولدة فى كل عنصر وبيان أن
قيمتها لا تتعدى مقاومة مادة العنصر.
- الانفعالات والتشكلات لا تتعدى المسموح به.
- الإجهادات والانفعالات الناتجة عن الأحمال
العرضية من زلازل أو رياح لا تتعدى المسموح به.
- أن تكون النوتة الحسابية مفهرسة ومرقمة
تبعا لإنتقال الأحمال حتى الوصول إلى تربة التأسيس.
- ارفاق نسخة من تقرير الجسات مع النوتة
الحسابية.
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (107):
يجب مراعاة كافة اشتراطات الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ
للتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من
مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف
مادة (108):
يجب مراجعة الإدارات المعنية بالكهرباء فى المنطقة التابع لها
المشروع للحصول على الاشتراطات المطلوب توفيرها لغرفة الكهرباء بالمبنى أو أية
اشتراطات أخرى ، مع الإلتزام بأن يكون باب الغرفة على الشارع أو الطريق بحيث يمكن
نقل المحول إلى الغرفة ، على أن يفتح باب الغرفة إلى الخارج.
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
- يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة
الكهربائية .
- تخصص لوحة للقوى
الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول
والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
- أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح
الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد
الدوائر ،
- تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية
أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
- يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون
كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110): اشتراطات
الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
-
توزيع
أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
-
فصل
أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
-
ألا يقل
مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر
الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص
مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية
.
-
أن توجد
فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (111): اشتراطات التمديدات الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى التمديدات الكهربائية :-
- أن يكون نظام التمديدات الكهربائية داخل أو خارج الحائط والأسقف فى
خطوط منتظمة أفقياً أو رأسياً موازية للمحاور الرئيسية للمبنى على أن تتقاطع مع
بعضها على زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
- حظر تحميل مواسير التمديدات الكهربائية بأية أحمال دائمة أو مؤقتة .
- حظر استعمال المواسير المعدنية المرنة كموصل للتأريض ، على أنه يجب
توصيل المواسير المعدنية إلى نظام التأريض.
- أن يكون مرور التوصيلات عبر
فواصل التمدد خارج الحوائط بقدر الإمكان ، وإذا تحتم مرور التوصيلات داخل الحوائط
فإنه يجب تركيب صندوق اتصال على جانبى الفاصل ، وتكون المواسير التى تعبر الفاصل
معدنية مرنة ، كما يجب ألا تزيد المسافة بين كل صندوقى اتصال متتاليين عن عشرة
أمتار لتسهيل سحب الأسلاك.
- يتم حساب مقاسات المواسير ومجارى التمديدات على حسب عدد ومساحة مقطع
الموصلات وطول المسار وعدد الانحناءات ، كما يجب ألا يزيد مجموع مساحة الموصلات
داخل الماسورة عن 40% من مساحة مقطع الماسورة حتى يسمح بوجود تهوية كافية وتكون
المقابس (البرايز) ذات ثلاثة أطوار فى حالة التغذية أحادية الطور وذات خمسة أطوار
فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار .
مادة (112): شبكة الأرضى
-
يجب
تزويد المبنى بشبكة الأرضى طبقا لكود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة. ويتم
ربط الموصل الأرضى على شكل حلقة مغلقة مع أساسات الجدران الخارجية للمبنى وتحت
الطبقة العازلة للرطوبة ، كما يتم ربط موصل نظام تأريض الأساسات مباشرة بقضيب
موازنة الجهد .
-
ويتم
توصيل الأجزاء الآتية من المبني بقضيب موازنة الجهد :-
-
شبكة
تأريض الأساسات ، موصل التأريض الوقائى لشبكة التوزيع الكهربائية ، خطوط المواسير
المعدنية للمياه ، خطوط المواسير المعدنية للصرف الصحى ، نظام التكييف والتدفئة
والتهوية ، خطوط مواسير الغاز الداخلية ، موصل الأرضى الهوائى ،موصل الأرضى لشبكات
الاتصال ، موصل التأريض للمنشآت المعدنية المتصلة نظام الوقاية من الصواعق في
المبنى
-
كما يجب
تأريض كل من الأغلفة المعدنية للكابلات الأرضية المسلحة والهياكل المعدنية للوحات
التوزيع الرئيسية والهياكل المعدنية للأجزاء الثابتة والمتحركة المركب بها أجهزة
كهربائية والأجزاء المعدنية للمحولات (فيما عدا الأجزاء الحاملة للتيار) ، ويحظر
استخدام مواسير المياه كموصل تأريض.
مادة (113): مولدات وشبكة أحمال الطوارئ
يتم الرجوع إلى كود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة – مولدات
الطوارىء كما يجب أخذ احتياطات السلامة اللازمة طبقا للكود المصرى لأسس التصميم
واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود
مع مراعاة الآتى :-
-
بناء
غرفة خاصة بمولدات الطوارئ بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من موقع دخول التيار الكهربائى
العمومى وتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة على قدرة وعدد المولدات.
-
أن تتصل
إنارة الطوارئ بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتى- شحن عام- مولد احتياطى).
مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع
المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
اشتراطات أعمال التكييف والتهوية
مادة (115):
يجب اتباع كافة المواصفات والقواعد فى أسس التصميم والتركيب ومواسير
صرف مياه المتكاثف والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات وذلك طبقا لما نص عليه الكود
المصرى لتكييف الهواء والتبريد والمواصفات المصرية والعالمية .
فى حالة تركيب نظام تهوية وتكييف مركزى أو شباك منفصل يجب عند تركيب
المعدات داخل المبنى ألا يوضع أى جزء من منظومة التبريد فى بئر المصعد أو بئر مصعد
الخدمة أو فى مداخل ومخارج السلالم أو أى مكان يحتوى على أشياء متحركة بداخله ،
ويجب ألا يتعارض أى جزء من منظومة التبريد مع الممرات المؤدية لمنافذ الخروج .
مادة (116):
عند تركيب انظمة التكييف والتهوية يجب مراعاة الاشتراطات التالية :-
-
أن يسمح
للوصول إلى كل معدة من معدات أجهزة التكييف ، كما يجب توفير مساحة كافية للقيام بكافة
الأعمال الميكانيكية اللازمة للمعدة من استبدال المرشحات والمراوح والمحركات
وتشحيم الأجزاء المتحركة وما يتطلب من أعمال الصيانة الدورية أو الإحلال
-
الوصول
إلى المعدات الميكانيكية المركبة داخل المبنى على ارتفاع أكبر من 6 متر لسهولة الصيانة والخدمة
، أما المعدات التى تركب على ارتفاع أقل من 6 متر من منسوب الأرضية فيمكن استخدام وسيلة
متنقلة للوصول إليها .
-
أن تزود
الغرفة التى تركب بداخلها المعدات بفتحة أو باب وكذلك بممر للعبور يسمح بإستبدال
أوتحريك أكبر جزء من الجهاز ، كما يجب ألا يقل عرض الممر عن 60 سم .
فى حالة تركيب المعدة فى فراغ أعلى السطح يجب مراعاة الاشتراطات
التالية:-
-
أن يزود
المكان الذى تركب بداخله المعدة بفتحة وممر تكون أبعادهما أكبر من أكبر بعد من
المعدة ولا تقل أبعاد الفتحة عن 60سم ×100سم وأن يكون الممر بعرض 60 سم ، ويكون متواصلاً من
الفتحة حتى مكان المعدة وجهاز التحكم الخاص بها ولا يزيد طوله على 6م ، كما يجب
ألا يوجد به أى عائق حتى يسهل الوصول إلى المعدة وأن تكون أرضيته صلبة وبعرض لا يقل عن 60سم من مدخل الفتحة حتى مكان
المعدة.
-
أن تكون
هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل المعدة تسمح باستبدال أى جزء من المعدة ، وأن تحاط
كلاً من وحدة الضاغط والمكثف بها بمساحة كافية للخدمة والتفتيش بحيث لا يقل بعدها
عن أى جانب بمقدار 75 سم
مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات وكاتم الصوت .
فى حالة تركيب المعدات تحت منسوب أرضية المبنى أو الفراغات الخارجية
يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
-
تثبيت
جميع المعدات الميكانيكية على بلاطة خرسانية ببروز وسمك لا يقل عن 7.5سم وأن تتحمل
وزن المعدة والاهتزازات الناتجة عنها ، كما يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع
تسرب المياه إلى المعدة .
-
توفير
ممر أمام المعدة الميكانيكية بأبعاد لاتقل عن 60سم × 100 سم ، ويتم العبور إلى
الممر من خلال منفذ بالمبنى أو فتحة الدخول فى الجدار الخارجى ، ويجب تزويدها
بمنصة لا تقل عن 80 سم
من حافتها وارتفاع صافى 100سم ولا تزيد
المسافة بين فتحة الدخول أو إلى الممر ومعدة التسخين على 60سم .
-
أن يمتد
عمق الحفر لتركيب المعدة الميكانيكية إلى 15سم أسفل المعدة ، وأن تبعد جوانب الحفر
بمقدار 30سم من جميع الجهات ماعدا الجانب
الموجود به وحدة التحكم ليكون البعد بمقدار 75سم.
-
تبطين
حوائط الحفرة بطبقة خرسانية مقاومة لنفاذ المياه بارتفاع 100سم عن منسوب الأرضية
وذلك إذا زاد عمق الحفرة عن 30سم.
فى حالة تركيب المعدات على الأسطح أو الحوائط الخارجية يجب مراعاة
الاشتراطات التالية:-
-
مراعاة
المتطلبات الإنشائية.
-
أن توضع
على قاعدة مستوية مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات.
-
إذا كان
ميل السطح للمبنى أكبر من أو يساوى 1 : 3 فيجب أن تتوافر منصة للتشغيل بمساحة لا
يقل عرضها عن 75سم ، ويجب تزويد جميع جوانب أى منصة تشغيل بدرابزين بارتفاع 100سم
وتكون المسافة بين القضبان الرأسية لا تزيد عن 50سم ، ويمكن استعمال دروة بارتفاع 60سم بدلاً من
القضبان.
مادة (117):
في حالة التكييف المركزي يجب توفير مكان لصرف مياه المتكاثف من جميع
ملفات التبريد أو المبخرات من مكان تجميعها إلى مكان صرف مناسب ، وذلك على حسب سعة
وحدات التبريد من خلال بالوعة ، وإذا قلت سعة التبريد يمكن استخدام مزراب أو مصفاة
على السطح بحيث يوضع كلا من المزراب أو المصفاة على وسادة خرسانية أو إلى أى مكان
آخر مقبول فنياً ، وعند صرف مياه المتكاثف لأكثر من وحدة يجب تجميع المتكاثف ومنه
إلى مكان التصريف.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود
الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
-يلزم استخدام مضخات رفع
مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق
أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث
أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى
العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة
الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب
أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو
المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على
حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة
الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (120):
-
يجب
تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل
المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص
، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
-
يجب ألا
تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد
المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن 500 متر مربع ، وأن
يكون تخطيط وإنشاء المحيط الخارجى للسطح والمناور بحيث يساعد على سرعة تصريف
المياه من السطح وسريانها فى اتجاه جرجورى المطر.
خزانات المياه
مادة (121):
يجوز الجمع بين المياه المستخدمة للاستخدام المنزلى وتلك التى تستخدم
لمقاومة الحريق فى خزان أو خزانات مشتركة سواء أرضية أو علوية شريطة أن يتم تخزين
مياه الحريق بطريقة تضمن عدم استخدامها للإستهلاك المنزلى العادى ، ويمكن أن يتم
ذلك بأن يكون تخزين مياه الحريق أسفل تخزين المياه المخصصة للإستهلاك المنزلى .
مادة (122):
يجب أن تزود خزانات المياه بمواسير للتهويه تتصل بالهواء الخارجى ،
كما يجب حماية خزانات المياه وشبكات التغذية بالمياه من إحتمالات التلوث التى يمكن
أن تحدث نتيجة وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين كل من شبكة المياه الصالحة للشرب
وأى مصدر آخر غير مضمون.
مادة (123): الاشتراطات العامة للعزل المائى
-
يجب
مطابقة بنود أعمال العزل المائى لاشتراطات الكود المصرى الخاص بأعمال الرطوبة
والمياه وأن تكون المواد المستخدمة طبقا لمواصفات بنود الأعمال التى تحدد المعايير
وطرق الاختبارات القياسية للمواد المستعملة فى تنفيذ الأعمال.
-
فى حالة
استخدام مواد العزل فى أعمال الترميم للمنشآت يجب تقديم تقرير إستشارى متخصص قبل
البدء فى تنفيذ العزل موضحا به كيفية معالجة نقاط تسرب المياه (أماكن التعشيش
والشروخ) والمواد المستخدمة.
مادة (124): اشتراطات المراجل والغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو
داخل المبانى
مع عدم الاخلال بأحكام قانون 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الالات
الحرارية والمراجل البخارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة الكود المصرى لأسس التصميم
واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص المراجل والغلايات والآلات
الحرارية يراعى فى تركيب الغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى
المتطلبات الآتية :-
1- يجب ألا تحتوى فواصل
الحريق التى تفصل الغرفة عن باقى المبنى على أية فتحات سوى أبواب الغرفة والفتحات
الخاصة بإمرار مواسير أو مجارى المرافق ومواسير أو مجارى الإمداد بالوقود أو مواسير
التهوية، كما يجب ألا تقل مقاومة هذه الفواصل للحريق عن ساعة وأن تتفق أبوابها مع
متطلبات الأبواب الكائنة بفواصل الحريق.
2- يجب ألا تكون الغرفة
موجودة مباشرة تحت مخرج المبنى أو تحت سلم داخلى مستخدم كمخرج أو تحت منفذ الصرف
المؤدى من السلم الداخلى إلى مخرج المبنى ، كما لا يجب أن توجد تحت أى ممر أو
كوبرى مستخدم كمخرج أفقى للمبنى .
3- إذا كان أحد حوائط
الغرفة حائطا خارجيا للمبنى, فيجب ألا تقل مقاومته للحريق عن ساعتين وألا يحتوى
على أية فتحات سوى المطلوبة للتهوية ، وإذا كان الحائط الخارجى ملاصقا لمبنى آخر
أو لأرض فضاء مسموح بإقامة مبنى آخر ملاصق عليها فلا يجوز أن يحتوى على أية فتحات.
4- يلزم أن تكون التشطيبات
الداخلية لحوائط وأسقف وأرضيات الغرف من المواد غير القابلة للإحتراق.
5- يلزم أن يكون للغرفة
مخرجان على الأقل على أن يؤدى كل منهما إلى مسار مختلف للخروج من المبنى ، ويسمح
بالمخرج الواحد فى حالة ما إذا كانت مسافة الإرتحال من أبعد نقطة فى الغرفة إلى
مخرجها الوحيد لا تزيد عن 10
متر (إذا كانت غير مزودة بنظام الإطفاء التلقائى) أو على
بعد 25 متر
(إذا كانت مزودة هى والطابق الذى تقع به بالكامل بنظام الإطفاء التلقائى).
6- لا يجوز أن تفتح أبواب
الغرفة مباشرة على مخرج أو سلم محاط أو على منفذ صرف للمخرج أو على غرفة أو قاعة
مستخدمة لأغراض التجمعات.
7- يجب عدم تخزين أى
محتويات فى الغرف عدا خزان الوقود اليومى.
8- يجب أن لا يقل حجم غرفة
الغلايات عن عشرة أمثال حجم محتوى البخار والماء بأعلى سعة غلاية موجودة بعنبر
الغلايات.
9- يجب أن يكون ارتفاع
الغرفة مناسب لحجم المرجل والمدفئة على أن لا تقل المسافة بين سطح الغلاية وسقف
الغرفة / كمرات ساقطة بها عن 2
متر.
10- يجب تزويد تركيبات
الغرفة بنظام يمكن من خلاله فصل الوقود عن المرجل فى حالة وجود إنذار فى حالة تسرب
الوقود أو وجود حريق .
11- يجب أن تتوافر تهوية
طبيعية كافية لغرفة المولد تكفى لتهوية جسم الماكينة والمولد وتبريد الردياتير
وكذلك هواء الإحتراق .
12- يجب أن تزود فتحة
التهوية بمدخل سحب هواء وبمخرج طرد هواء كلاهما باتساع كاف بحيث لا تزيد سرعة خروج
الهواء من خلال المخرج عن 2متر/ثانية.
13- يجب أن يبتعد مصدر
الهواء المسحوب بقدر كاف عن أى موقع من شأنه المساعدة على انتقال الحريق إلى غرفة
المولد .
14- يجب ألا يكون مصدر سحب
الهواء هو أحد المواقع المؤمنة بمراوح سحب دخان تعتمد فى تغذيتها بالكهرباء ، سواء
أصلية أو احتياطية ، على المولد.
15- يلزم توفير كاشف لتسرب
الوقود بغرفة الآلات الحرارية وبغرفة خزان الوقــود (إذا كانت منفصلة ) ويتم ربطه
مع نظام الإنذار بالمبنى .
16- يلزم تزويد غرفة الآلات
الحرارية وغرفة الخزان اليومى بكاشف حريق من النوع الذى يستشعر معدل ازدياد درجة
الحرارة ، وربطه بنظام الإنذار بالمبنى .
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة
بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل
على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ
مثل (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة
الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية) ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع
البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم
نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (127):
لا يسمح بإلقاء المخلفات
الصناعية فى شبكات الصرف الصحى العامة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة وفقاً
للشروط المقررة ، ويراعى عدم صرف مياه المجارى أو أى مياه صرف أخرى إلى أى مسطحات
مائية أو أى مياه جوفية ما لم تخضع هذه المجارى أو مياه الصرف للمعالجة بطريقة
مقبولة.
مادة (128):
فى حالة وجود انشطة يصدر عنها أصوات عالية فيجب تحقيق معايير العزل
الصوتى للجدران فى المبانى طبقا للكود.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض
(الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية
المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت
سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات
الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج
مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة
والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 متر مربع فأكثر وعرض
الواجهة 10 متر فأكبر .
مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي
العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل
طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل
من 65 م2.
0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها
تزيد عن 65 م2
حتي 100 م2.
1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد
عن 100 م2
حتى 200 م2
.
1.25 مكان إنتظار لكل
وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200
م2 حتى 250
م2 .
1.50 مكان إنتظار لكل
وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250
م2 حتى 300
م2.
2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد
عن 300 م2 .
الإشغالات الإدارية
1.00 مكان إنتظار لكل 25 م2 من صافى مسطح الإشغال
الفنادق
0.60 مكان إنتظار لكل غرفة فندقية ( شاملة الأنشطة الفندقية من مطاعم
وقاعات إحتفالات وإجتماعات ذات الأرضية المستوية ، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية
للمحلات التجارية لا تتعدى 1000
م2 ) وإذا زاد عن ذلك يطبق عليه متطلبات المراكزالتجارية
المغلقة ، وألا يشتمل على دور السينما الملحقة بالفندق والذى يتم حساب متطلبات
الإنتظار الخاصة بها طبقاً للمعدلات المذكوره أدناه.
دور السينما والعرض
0.20 مكان إنتظار لكل
مقعد .
المراكز والمحلات التجارية
:-
1 مكان إنتظار
لكل 25 م2
من اجمالى المسطح الشامل لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجارى فى المراكز
التجارية.
المطاعم :-
3 مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مساحة صالة
الطعام.
المستشفيات الخاصة :-
0.012 مكان
لكل واحد متر مربع من المساحة الاجمالية لمبنى المستشفى والمبانى الملحقة.
الجامعات والمعاهد :-
0.20
مكان إنتظار لكل شخص ( شاملة الطلبة وهيئة التدريس والإداريين ) .
مركز خدمة السيارات :-
1
مكان لكل 100 متر مربع
من اجمالى المبانى.
المدارس الخاصة والتجريبية :-
0.05 مكان إنتظار لكل طالب (
شاملة هيئة التدريس والإداريين ) بالإضافة إلى 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ فى
أتوبيسات المدارس ويتم تحديد عدد أماكن إنتظار الأتوبيسات ومقاساتها حسب سعة
الأتوبيسات المستخدمة .
النوادى الرياضية الإجتماعية :-
0.45 مكان
إنتظار لكل 100 م2
من اجمالى مسطح أرض النادى.
صالات الألعاب المغلقة
0.2 مكان
إنتظار لكل مقعد من مقاعد المتفرجين.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل
مساحتها عن 1000 متر
مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية :-
- ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى
لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو
العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر.
- الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج
3 متر
ولا يقل ارتفاعها عن 2.20
متر.
- أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته
250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250
مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة
ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة
واحدة أو واجهتين مختلفتين ، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل
إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
- أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول
والخروج لا يقل عرضها عن 3 متر
ولا يزيد ميلها عن 18% ، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية
أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر.
- أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور
المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد
مساحتها على 1000 متر
مربع
يجب الالتزام
بالاشتراطات الآتية:-
- تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ،
وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب
الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.
- تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م
×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية
2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م × 5 م لجراجات المراكز التجارية ،
3.6م ×5م لأماكن إنتظار السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
- فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن
الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات
بمسافة لا تقل عن 0.5 متر
مقاسة من حد الممر أمام مكان الإنتظار إلى الوجه الخارجى للعمود من ناحية الممر.
- فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان
الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن 25 سم بين الحائط وحافة مكان
الإنتظار.
- أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم
كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
- الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من
السقوط وجلسات الفتحات 1.10 م.
- الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل
السلالم 2.10 متر
مقاس رأسياً بين المستوى المائل لقاع خرسانة قلبة السلم والمستوى التخيلى المائل
الذى يمر بنقطة تقاطع قائمة مع نائمة الدرج فى القلبة أسفله.
- فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب
ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن 6 متر ، ولا يقل عرض الممر
الذى به اتجاهين للحركة عن 7
متر .
-
يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات
متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من
سرعتها عند النزول.
مادة (133): الاشتراطات الخاصة بتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار
الحريق
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية
المنشآت من الحريق وذلك للمباني التي ينطبق عليها الكود
مادة (134): مواطئ (اماكن) الاقتراب
يراعى بالنسبة للمبانى التى لا تقع مداخلها على الشارع مباشرة الآتى
:-
أ- توفير مواطىء (اماكن) الاقتراب المناسبة لسيارات ومعدات الإطفاء
بحيث تتحمل أثقال هذه السيارات والمعدات وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة
السيارات والمعدات وقيامها بالمناورات اللازمة وبعرض لا يقل عن 8.00 متر.
ب- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو
كوبرى خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مبانى مشتركة من ضمنها المبنى فيجب أن يصمم
الطريق أو الكوبرى بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الحماية
المدنية والإطفاء المختصة.
ج- يجب مراعاة عدم وجود أى عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول
سيارات أو معدات الإطفاء أو اقترابها من المبنى إلى الحد الذى يمكنها من السيطرة
على أى حريق يشب به وذلك طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة
على مشروع الترخيص.
مادة (135): مسالك الهروب
تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال
الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب
ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب
ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان
الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح
بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات
التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج
من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف
صحية - بسبب العقوبة - المستشفيات ودور
المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن
مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال
الكلى لمساحة ما طبقاً للكود ويحدد بناء
على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
يجب ألا يقل الإرتفاع
الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 2.10 م و
ألا يقل الإرتفاع الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف عن 2.05 م و بالنسبة للسلالم يقاس الإرتفاع الخالص من أى
نقطة على المستوى المائل للدرج إلى نقطة فوقها تماماً على بطنية السقف المائل
الواقع أعلاه 0
الماده (136): منفذ صرف المخرج
لا يجوز صرف أكثر من مخرج واحد على منفذ صرف واحد وأن يكون إتساع
منفذ الصرف بحيث يستوعب حمل الشاغلين المصمم على أساسه المخرج الذى يصرف عليه ويجب أن يكون منفذ صرف المخرج مفصولا عن باقى
المبنى بحوائط لها نفس متطلبات حوائط المخرج وإذا وجد طابق تحت منفذ صرف المخرج
فيجب أن يكون لأرضية المنفذ مقاومة حريق لا تقل عن مقاومة الحريق المطلوبة لحوائطه
الماده (137):
يمكن استخدام السلالم
الداخلية المحاطة بإنشاء مقاوم للحريق وكذلك السلالم الخارجية المكشوفة كمخارج (
مالم يشترط خلاف ذلك ) وبشرط أن تتوافر فيها المتطلبات الوارده بالكود.
مادة (138): فواصل الحريق
أى سقف متوسط فى أى مبنى يجب أن ينشأ كسقف فاصل للحريق ، ويكون له
مقاومة الحريق المنصوص عليها فى الكود ويجب ان يكون أى حائط مغلف لبئر سلم أو منور
أو ممر أو مسلك محميي من الحريق ، ويتم الرجوع للكود لمعرفة مقاومة الحريق
المطلوبة لفواصل الحريق المستخدمة لفصل الأماكن ذات الخطورة عن بقية الإشغالات
المحيطة ومقاومة الحريق المطلوبة لفصل الآبار الرأسية فى المبنى عن باقى المبنى .
الاشتراطات العامة لترشيد إستهـلاك الطاقـة
مادة (139):
يجب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية و للكود المصرى لأسس
التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال الإنارة وكود تحسين كفاءة الطاقة، كما يجب
الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وذلك
بمراعاة الاشتراطات الآتية التى تساهم فى توفير استهلاك الطاقة وذلك من خلال مراعاة التالى:-
-
أن لا
تقل نسبة مساحة نافذة الضوء الطبيعى إلى مساحة الحائط الخارجى الموجود فيه النافذة
عن 10%
-
يراعى
رفع أعتاب النوافذ إلى أقصى ارتفاع ممكن للسماح بدخول الضوء إلى مسافة عميقة .
-
يراعى
التوزيع المنتظم للنوافذ فى حالة وجود أكثر من فتحة مع توزيعها فى أكثر من حائط.
-
يراعى
توجية المبنى ونسبة مساحة النافذة إلى مساحة الحائط وعمق الحجرة وارتفاع الطابق
وشفافية الزجاج وعدم وجود أى عائق للضوء أمام المبنى .
مادة (140):
يجب أن تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإنارة الصناعية بحيث تحقق شدة
الإضاءة المطلوبة أخذا فى الاعتبار نوعية استخدام المبنى ، كما يجب التحكم فى
الإنارة (يدوى / تلقائى) واختيار نوع كفاءة المصابيح ، كما يجب أن تكون المصابيح
وملحقاتها من النوع الموفر للطاقة.
يجب فصل الإنارة الداخلية للمبنى عن الإنارة الخارجية على أن يكون
لكل منهما وسائل التحكم الخاصة بها .
مادة (141):
يجب الالتزام بالعزل الحرارى لجدران مجارى نقل وتوزيع الهواء لتقليل
القدرة الكهربائية اللازمة. ومراعاة اختيار عدد فتحات الإمداد ورجوع الهواء ونوعها
وأماكن تركيبها بما يحقق أفضل توزيع للهواء داخل الحيز أو المكان المكيف. ومراعاة
إستخدام أنظمة النوافذ الزجاجية المزدوجة والستائر الداخلية والخارجية لتقليل
الأحمال الحرارية. ومراعاة إستخدام البراقع ( الهود ) لسحب هواء العادم والأبخرة
الساخنة والتخلص منها قبل إنتشارها بالمكان مما يخفض الطاقة التبريدية المطلوبة.
الاشتراطات الخاصة بإستخدام المعاقين
مادة (142):
-
يجب
مراعاة الإشتراطات العامة لإستخدام المعاقين فى المبانى العامة والمبانى المخصصة
لإستخدام المعاقين مع الإلتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى
لإستخدام المعاقين .
-
عند
مداخل المبنى يجب توفير المنحدرات لمستعملى الكراسى المتحركة أو العكازات عند وجود
أى فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى، على ألا يقل العرض الصافى للمنحدر فى
المبانى السكنية عن 1.00 متر
وفى المبانى العامة عن 1.50
متر بحيث لا تزيد نسبة الانحدار المستمرة عـن 1 :12 .
-
يجب ألا
يزيد الفرق بين المستويين اللذين يربط بينهما المنحدر عن 0.75 متر.
-
يجب ألا
يقل عرض البسطة الصافى عن عرض المنحدر ، وألا يقل طولها الصافـى عن 1.55 متر.
-
كما يجب
تزويد المنحدرات التى يزيد ارتفاعها عن 0.75 متر بكوبستات من الجهتين.
-
يجب
تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام المعاقين بحد أدنى 0.85متر .
-
وضع
إرشادات ولافتات توضح الطريق فى حالة عدم وجود مدخل منفصل للمعاقين.
-
يجب أن
تصمم الطرقـات والممرات على أن تكون خالية من العوائق مثل الأعمدة والأكتاف
والأثاث وخلافه على ألا يقل عرض الممر عن 1.80 متر ولا يقل قطر
دورانه عن 1.50 متر.
-
- يجب
ألا يقل ارتفاع قائمة السلم عن 15
سم ولا يزيد على 17 سم وألا تقل النائمة عن 28 سم وألا تزود بأنوف تعوق
الحركة ، كما يجب أن تكون إضاءة السلم
إما من أعلى أو من على الجانبين.
-
يجب
تجهيز كافة المبانى ذات الثلاثة طوابق أو أكثر بمصعد واحد على الأقل والمبانى ذات
أربعة طوابق فأكثر بمصعدين ، ويراعى فى المصاعد أن لا يقل العرض الصافى لباب
الصاعدة عن 0.85 متر
، كما يراعى أن تكون أزرار التحكم بالمصعد واضحة وتكون الكتابة واضحة لوناً وبارزة
، ويجب تزويد الصاعدة بمفتاحين أولهما لإبقاء بابها مفتوحاً وثانيهما يستخدم
لإغلاقها.
-
يجب ألا
يقل العرض الصافى للأبواب عن 0.85
متر ، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح مع تزويده بمقابض
لا يزيد ارتفاعها عن 1.00
متر وتكون من النوع سهل الاستخدام .
-
ولا
تستخدم الأبواب المنزلقة والأبواب المروحية أو الدوارة إلا إذا كانت أوتوماتيكية
وبدون مجارى سفلية ويجب ضبط الأبواب لتسمح للمعاق بالمرور دون أن يغلق عليه.
-
يجب
توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل من الجنسين ، كما يجب ألا يقل البعد الصافى
لفتحة باب دورة المياه عن 0.85 متر على أن يفتح للخارج
، كما يجب أن تكون كافة التجهيزات الكهربية (مفاتيح الكهرباء- مآخذ الكهرباء-لوحات
التوزيع-تركيبات الإنارة- الاتصالات التليفونية) فى أماكن يسهل الوصول إليها على
ألا يزيد ارتفاع كافة التجهيزات على 1.20 متر.
-
يجب أن
تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق ، على أن تكون مستوية تماماً بدون
أى بروزات ، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف وبها بعض
الدوران ، على ألا تكون الحوائط من مواد مساعدة على الانزلاق أو بها أى بروزات قد
تؤثر على سلامة المعاقين.
-
أماكن
إنتظار السيارات
-
يلزم
توفير منطقة مخصصة لوقوف سيارات المعاقين ، بحيث يخصص مكان إنتظار لذوى الاحتياجات
الخاصة بمعدل مكان إنتظار سيارة واحدة لكل 25 مكان إنتظار حتى 100 مكان ، ومكان
إنتظار واحد لكل خمسين مكان إنتظار فيما يزيد على ذلك.
-
يجب ألا
يقل عرض المكان المخصص لإنتظار سيارات المعاقين عن 3.60 متر ، كما يجب فصل
مسار حركة مشاة المعاقين للوصول إلى المبنى عن مسار حركة السيارات.
مادة (143): الإشتراطات
الخاصة بالطوابق التى تقع منسوب أرضياتها أسفل صفر الشارع.
حالات الانشاء
1 – المبنى يطل على شارع
واحد يسمح فى هذه الحالة بإنشاء عدد أدوار لا يزيد عن أربعة أدوار بحد أقصى (- 10.50متر) أسفل منسوب رصيف الشارع.
2 – المبنى يقع على شارعين
مختلفى المنسوب يسمح في هذه الحالة بإنشاء عدد ادوار لا يزيد عن اربعة ادوار بحد
اقصى -10.50 متر
اسفل منسوب ارضية الشارع ولكن يحسب عدد الأدوار والمنسوب من منسوب رصيف الشارع
المنخفض بشرط أن يتوافر بالشارع متطلبات ادارة الحماية المدنية وأن يسمح بمرور
ومناورة سيارات الإطفاء.
3 – إذا كان هناك منحدر أو
شارع خاص يلتف حول المبنى يسمح بأن يصل المنحدر أوالشارع إلى منسوب (–10.50) من
منسوب رصيف الشارع الذى يقع عليه المبنى وفى هذه الحالة:-
أ- يسمح بجميع الأنشطة فى تلك الأدوار (دون الإخلال لمتطلبات كود
حماية المنشآت من أخطار الحريق)
ب- يسمح بإنشاء عدد 2 طابق أسفل ذلك المنسوب بحيث يكون منسوب ارضية
الطابق الثاني في هذه الحالة -6.00
متر من اقل منسوب ارضية طابق منفذ صرف الافراد على أن يكون
الإستخدام المخصص لهم جراج فقط.
4 – إذا تم توفير فناء لا
يقل اقل بعد فيه عن 10 م
وبمساحة لا تقل عن 6/1 مساحة الطابق ، لا يعد هذا الطابق من الطوابق أسفل سطح الأرض
ويسمح بذلك فى طابقين فقط ، كما يسمح بجميع الأنشطة فى هذين الطابقين دون الإخلال
بأحكام كود حماية المنشآت من الحريق كما يسمح فى هذه الحالة بإنشاءات أسفل هذه
الطابق لا يزيد عمقها عن -10.50متر.
تخصص الطوابق أسفل سطح الأرض للإستخدام كجراج ويمكن السماح ببعض
الإشغالات على سبيل الحصر كالآتى (قاعات عرض سينمائى - قاعات الاجتماعات ذات
المقاعد الثابتة - إشغال تجارى - إشغال إدارى - صالات الأنشطة الرياضية بدون
الجمهور - إشغال تقديم وجبات سابقة التجهيز ذات مقاعد ثابتة و تستخدم بها الأجهزة
الكهربائية فقط - غرف خدمات المبنى)0
الإشتراطات الانشائية الواجب توافرها بالمبانى تحت سطح الأرض :-
جميع العناصر الانشائية من ( أرضيات – أسقف – أعمدة ) تكون من
الخرسانة المسلحة ولا يستخدم فى إنشائها مواد قابلة للاشتعال وذات قدرة مقاومة
للحريق لمدة لاتقل عن 3 ساعات وأن تكون الحوائط الداخلية ذات مقاومة لا تقل عن 1
ساعة وأن تكون الأبواب المركبة بها ذات مقاومة لا تقل عن 3/4 ساعة و يجب ان تكون
جميع الممرات والسلالم والمنحدرات وأماكن السلالم الكهربائية والمصاعد ذات
حوائط فاصلة مقاومة للنيران لمدة لا تقل
عن 2 ساعة 0
التقسيم لحيز حريق :-
يجب تقسيم الطابق الأول المسموح بوجود اشغالات متعددة به الى مساحات
فاصلة للحريق لا يزيد حمل الإشغال الخاص
بها عن 1000 شخص بواسطة فواصل حريق لها قدرة مقاومة الحريق لمدة لا تقل عن 3 ساعة
ويعد كل حيز حريق مفصول وحدة منفصلة ذات مسالك هروب وأبواب خروج الى مستوى صرف
الإفراد ، يتم تحديد إعدادها وفقا لحمل الإشغال للنشاط الذى يشمله هذا الحيز و يجب أن تكون المخارج لكل حيز مفصولة عموديا
وأفقيا بحوائط فاصلة للنيران قادرة على تحمل الحريق لمدى لا تقل عن 2 ساعة و تزود
المخارج والممرات المؤدية اليها بنظام تحكم طرد للدخان لمنع ارتداد الدخان الناتج
عن أى حريق الي المخارج و نظام التحكم فى الدخان يعمل آليا على ان يجهز بوسيلة تشغيل
يدوية إضافية تركب بمكان مقبول فنيا من السلطة المختصة0
الاشتراطات التصميمية لمسالك الهروب :-
يجب تأمين أبار السلالم فى المبانى التى تحتوى على طوابق أسفل سطح
الأرض ضد الدخان بنظام سحب الدخان مصمم طبقاً للكود. و يجب ألا يقل عرض المخرج عن 110 سم وبحد أدنى عدد (2)
مخرج لكل وحدة إشغال نوعى منفصلة أو منطقة حريق وتحسب عدد المخارج طبقا لنوعية
الأشغال النوعى ويجب فصل أى ممر يستخدم للوصول إلى المخرج ويخدم إشغال يزيد حمله
المتوقع عن 30 فرد عن أى أجزاء من المنطقة التى يخدمها رأسيا وأفقيا بحوائط موقفة
للنيران لمدة لا تقل عن 2 ساعة ويجب تركيب أبواب موقفة للنيران مانعة لنفاذ الدخان
ذاتية الغلق على فتحات المخارج المؤدية الى مسار الوصول الى منفذ صرف المخرج ويجب
أن يصرف منفذ صرف المخرج على الهواء الطلق ولا يجوز صرف اكثر من مخرج على منفذ صرف
واحد وتحتسب عروض وأعداد مسالك الهروب على أساس معامل 13 مم للفرد على ألا يقل عرض
المخرج الواحد عن 110 سم
ولا يقل عدد المخارج لكل منطقة حريق عن 2 مخرج إذا كان حمل الإشغال أقل من 600 شخص
و3 مخارج إذا كان حمل الإشغال أكثر من 600 وأقل من 1000 شخص 0
أنظمة التأمين الواجب توافرها:-
نظام التحكم وطرد الدخان:-
يجب تقسيم حيز الاشغال الى قسمين دخان بواسطة فواصل الدخان على أن
يتوافر بكل قسم مخرج واحد على الاقل يتم الوصول اليه دون المرور من قسم الى آخر
ويزود المخرج بباب مقاوم للنيران مانع لنفاذ الدخان ومصمم للغلق آليا حالة اكتشاف
الدخان بالمكان المركب به بواسطة نظام آلى لاكتشاف الدخان مصمم ومنفذ ومركب ومختبر
طبقا للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الثالث.
ويجب ربط أنظمة سحب طرد الدخان بمصدر القوى الكهربية الاساسى
والاحتياطى بمكان التأمين ويجب ان تكون جميع التوصيلات الكهربائية الخاصة بنظام
السحب والتحكم في طرد للدخان معزولة تماما ومحمية من احتمال وصول النيران اليها
داخل عوازل مقاومة للحريق تضمن استمرار تشغيلها وعدم وصول النيران اليها لمدى لا
تقل عن 2 ساعة 0
نظام الانذار الآلى ضد الحريق :-
يجب ان ينفذ نظام إنذار آلى ضد الحريق يعمل بواسطة مكتشفات حساسة
مناسبة على ان يكون من الانواع المختبرة والمعتمدة دوليا ويصمم ويركب طبقا لما جاء
بالكود المصرى على ان يكون مراقب على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم فى انظمة
التأمين ، ويجب ان يرتبط بنظام انذار سمعى وبصرى بواسطة اجراس ولمبات فلاشر
تحذيريه للبدء فى عمليات الاخلاء0
أنظمة التحذير بالاخلاء :-
يجب ان يزود المبنى بنظام إنذار صوتى معتمد 0
نظام الاطفاء باستخدام رشاشات المياه الآلية
يتم تأمين كافة الطوابق اسفل مستوى صرف الافراد بالمبنى بنظام اطفاء
آلى باستخدام رشاشات المياه الآلية معتمد ومراقب طبقاً للكود المصرى لحماية
المنشآت من الحريق الجزء الرابع ، ويجب ان يمتد النظام ليشمل كافة المخارج ومسارات
الوصول الى المخارج والمستويات المتعارضه مع الترحال الى المخرج وكذا مسار الوصول
الى منفذ صرف المخرج ويجب ان تزود شبكة النظام بوصلات التدخل السريع لرجال الاطفاء
على ان يتم تركيبها بأماكن ظاهرة يمكن وصول سيارات الاطفاء اليها لدفع المياه من
خلالها للنظام ، ويجب ان يرتبط نظام الاطفاء الآلى برشاشات المياه بنظام انذار
سمعى وبصرى
نظام شبكة مياه اطفاء الحريق :-
يجب تنفيذ شبكة مياه
اطفاء الحريق بكامل المبنى المقام تحت سطح الارض ذات مصدر مياه دائم وآخر احتياطى
بكمية مناسبة معتمد من السلطة المختصة وطبقا لمتطلبات الكود المصرى لحماية المنشآت
من خطر الحريق ويجب أن تكون من النوع الرطب كاملة بالمدادات الرأسية والافقية
وحنفيات اطفاء الحريق الداخلية والخارجية ومكرات التدخل السريع ويجب ان تزود
الشبكة بطلمبات الإطفاء ( أصلية – إحتياطية – طلمبة حافظة للضغوط ) المناسبة من
حيث التصريف والضغوط بما يتناسب مع عدد مآخذ مياه الاطفاء التى تحتوى عليها الشبكة
وطبقا للحسابات الهيدروليكية المقررة فى هذا الشأن بالكود المصرى لحماية المنشآت
من اخطار الحريق ويجب ان تزود الشبكة بوصلات التدخل السريع لقوات الاطفاء على ان
يتم تنفيذها طبقا لما جاء بكـود حماية المنشآت من الحريق.
أنظمة الاطفاء الآلى بالوسائط الاطفائية المختلفة :-
يجب تأمين أى غرف
تحتوى على اشغال ذو خطورة مثل (غرف الكهرباء الرئيسية – غرف مولدات القوى الكهربية
الاحتياطية – غرف تشغيل وحدات انظمة السحب والتنفيث والتحكم فى الدخان) بأنظمة
الاطفاء الآلية باستخدام وسائط الاطفاء المناسبة للتعامل مع الخطر ، ويجب ان يتم
إختيار الوسيط الاطفائي المناسب والذى يمكن ضخه آليا للسيطرة والاخماد التام
للحريق المباشر والسريع طبقا لنوع الخطر.
نظام إضاءة الطوارىء :-
يجب توفير نظام
إضاءة طوارىء يشمل جميع انحاء الطوابق الواقعة اسفل مستوى الصفر او مستوى منفذ صرف
الافراد بالمبنى وكذلك إشارات مضيئه ويجب أن تتوافر إضاءة طوارىء بجميع طوابق
المنشآ التحت أرضى أو الجزء التحت أرضى من المبنى شاملة جميع مسارات الوصول إلى
المخارج ومطابقة لمتطلبات إضاءة الطوارىء المنصوص عليها فى كود حماية المنشآت من
الحريق ( الجزء الأول ) .
ويجب ان تكون توصيلات نظام إضاءة الطوارىء معزولة تماما عن اى مصادر
حرارية اوتوصيلات مصادر الاضاءة العادية للمبنى ويجب ان يكون نظام اضاءة الطوارىء
مرتبط بمصدر القوى الكهربية الاحتياطى بالمبنى وان يكون هذا المصدر قادر على تشغيل
النظام لمدة لا تقل عن 3 ساعات ويجب ان يعمل النظام آليا دون اى تدخل بشرى وذلك في
خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى من انقطاع مصدر القوى الكهربية الرئيسى عن المبنى.