يعرف النظام القضائي المصري جهتين تتوليان وظيفة القضاء
هما جهة المحاكم العادية وجهة القضاء
الإداري ، والقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده
، ومن ثم فالمنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي
المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ، الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص
الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليــه بالتالي تحديـد نطاق الاختصاص
الوظيفـي أو الولائي للقضاء المستعجل(2) .
وفي بيان هذه النتائج الثلاث للمادة 45 من قانون
المرافعات
قضت محكمة
النقض:
قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون
المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي
يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل
وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء
الموضوعي ، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم
اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه
ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
( الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22/6/1977 0 مجموعة المكتب
الفني س 28 ج1 ص 1470 - مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء
المستعجل للمستشار مصطفي هرجه )
وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل- قاضي
الأمور المستعجلة
قررت محكمة النقض هذا الحكم الرائع .
قضت محكمة النقض : الثابت قضاءً أن مأمورية قاضي الأمور
المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً
للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية
للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من
أدلة الحق(3) .
كما قضت محكمة النقض : يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً
للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل
المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر
باتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون
فيه أمام القضاء الموضوعي و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق
حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا
يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب
الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى
الدعوى و يحكم بعدم اختصاصه بنظرها و
يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون
المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء بطلبين هما الطرد و
التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب
الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور
المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هي محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى
بعدم اختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون(4) .
وفي بيان حقيقة الأحكام المستعجلة وكونها أحكاماً قضائية
وليست مجرد أمر بإجراء تحفظي
قضت محكمة النقض : الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم
الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على
أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي
بطبيعته وقتي فى أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله ، هذا الدفع غير صحيح ذلك
أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم
بها القاضي و الخصوم فيما يقضى به القاضي فى حدود ماله من " صفة مؤقتة و عدم
المساس بالحق " و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون
إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك
مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص "
بالأحكام " كما أن له ما لها من حجية
فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات(5) .
وفي بيان حقيقة الأحكام المستعجلة لا حجية لها أمام قضاء
الموضوع
قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة
الموضوع ، باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع
لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله
استناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضـاء الأمور المستعجلة بطرد
المطعون ضدها الأولى من عين النزاع(6) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مستشار /
مصطفي هرجه - الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل - ص 5 - دار الفكر
والقانون .
- (3) نقض
19/12/1953 - مجموعة عمر - الجزء الأول ص 199 ,
(4)الطعن رقم
772 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1470 بتاريخ 22-06-1977
(5) الطعن 165لسنة 22
مكتب فنى 6 صفحة 1612بتاريخ
29-12-1955
(6)الطعن 870 لسنة 49 ق
جلسة 13/12/ 1984 ، كما قضي الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا
تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق - الطعن 1718 لسنة 52
مكتب فنى 40 صفحة 704 بتاريخ 28-6-1989.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق