إذا كانت الدعوى هي وسيلة حماية الحق ، فإن للدعوى كما
للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف
الوصول لغاية محددة . بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي
شهادة ميلادها ، وما سبق لا يتعارض مع وقف الدعوى علي اختلاف أنواع الوقف لاختلاف
أسبابه وهو ما يوجب بالبدء ببيان أنواع الوقف وهي :-
النوع الأول وهو الوقف الجزائى ؛ تنص المادة 99 من قانون
المرافعات الفقرة الثانية والثالثة على أنه : ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على
المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى
عليه
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال
الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة
بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فمن شروط الوقف الجزائى إهمال المدعى وتقاعسه عن إيداع
مستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له
المحكمة ثم بعد ذلك يجب على المحكمة أن تسمع أقوال المدعى عليه فى هذا الشأن
وأخيراً يشترط ألا تزيد مدة الوقف الجزائى عن شهر ويجب أن تعجّل الدعوى من الوقف
الجزائى والإعلان خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها وإلا حكمت المحكمة
باعتبار الدعوى كأن لم تكن
النوع الثاني وهو الوقف الاتفاقي ؛ فتنص المادة 128 من
قانون المرافعات على أنه : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير
فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ أقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون
لهذا الوقف أثر فى أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية
الأجل أعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه
فالوقف الإتفاقى هو وقف الخصومة بناء على اتفاق الأطراف
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجب أن تقر المحكمة هذا الاتفاق وذلك يتم بناء على
طلب يقدم للمحكمة من أطراف الخصومة لإقراره وجدير بالذكر أن المحكمة لا تملك رفض
وقف الخصومة ومن الآثار المترتبة على هذا الوقف أن الخصومة تعتبر قائمة ولكنها
راكدة رغم وقفها وينتهي ركود الخصومة الموقوفة أيا كان سبب الوقف بالتعجيل أو
الانقضاء
النوع الثالث وهو الوقف التعليقي ؛ فتنص المادة 129 من
قانون المرافعات على أنه : فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى
وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها
على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم
تعجيل الدعوى
فمن شروط الوقف التعليقى أن تثار مسألة أولية وهى تلك
المسألة التى يتوقف على الحكم فيها الفصل فى الخصومة الأصلية مثل الدفع بعدم
الدستورية لنص قانون كما يشترط أن تخرج المسألة الأولية عن ولاية أو اختصاص
المحكمة وأخير تقوم المحكمة بوقف الخصومة الأصلية ويتطلب التعجيل من الوقف إجرائين
أولاً تحديد جلسة لنظرها ثانياً إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل إنقضاء سنة من تاريخ صدور
الحكم النهائى فى المسألة التى أوقفت الدعوى الى حين الفصل فيها
النوع الرابع وهو الوقف النصي أو بقوة القانون ؛ إذ ينص
القانون فى بعض الأحوال على وقف الخصومة إذا قام سبب من الأسباب التي ينص عليها ،
وفى هذه الأحوال يتحقق الوقف بمجرد توافر سببه دون حاجة إلى حكم أو قرار من
المحكمة ويكون حكمها فى هذه الحالة كاشفاً ومقرراً لواقع تم بحكم القانون وليس
منشأ له إذ ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية بشأن هذا الوقف ، تنص المادة 162 من
قانون المرافعات على أنه : يترتب على تقديم طلب رد القاضي عن نظر الدعوى وقف
الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلاً ممن
طلب رده
وتنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم
48 لسنة 1979 على أنه
بأن لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى حالة ما إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد
أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ويترتب على تقديم
الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه
لما كان وقف الدعوى تعليقا يعنى عدم السير فى خصومة
الدعوى الأصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة أولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة
الأصلية ، فالمحكمة حتى تتمكن من إيقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب إن تكون هناك مسالة
أولية يجب الفصل فيها أولا حتى يتمكن القاضي من الفصل فى الخصومة الأصلية المطروحة
إمامة 0 مثال ذلك أقامت هند دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت أقام الزوج
دعوى إنكار نسب هذا الصغير أمام محكمة أخرى وفى هذه الحالة نكون أمام خصومة أصلية
تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة أولية تتمثل فى دعوى إنكار النسب . فيجب على
القاضي أن يوقف نظر دعوى النفقة إلى حين الفصل فى دعوى النسب.
ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى أن تكون المسالة
الأولية ليست من اختصاص المحكمة ، فان كانت مختصة بها يجب عليها الفصل فيها أولا
ثم الفصل فى موضوع الخصومة الأصلية دون حاجة إلى وقف الدعوى تعليقا، فمناط الحكم
بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى ،
وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان
القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الأولية جدي من عدمه .
ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن
فيه بمجرد صدوره ، بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما
معا طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات .
وعن آثار الوقف التعليقى ، فيترتب علي الوقف التعليقي
إرجاء الفصل فى الخصومة الأصلية لحين الفصل فى المسالة الأولية من المحكمة المختصة
ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى إجراء فيها وإلا كان باطلا .
وعن زوال الوقف التعليقى ، فيزول الوقف التعليقى بالفصل
فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الأولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى
عقب الفصل فى المسالة الأولية مباشرة ، والمشكلة أن المشرع لم يحدد مدة معينة
للتعجيل من الوقف التعليقي لذا فان المدعى إذا لم يعجل دعواه خلال ستة اشهر تتعرض
الخصومة للسقوط طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات .
الوقف
التعليقي - إذا كان الفصل في المسألة الأولية اللازمة للفصل في الدعوى يدخل في
الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة مصدره حكم الوقف فإن قضاءها بوقف الدعوى تعليقاً
لا يكون لازماً - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك
يقول أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى
رقم 635 لسنة 1984 جنوب القاهرة إستناداً إلى أن تقارير الخبراء المقدمة في الدعاوى
الماثلة غير كافية في إجراء تصفية الحساب بين الطرفين وهي مسألة أولية لازمة للفصل
في موضوع الاستئناف حال أن تلك المسألة تدخل في الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة
مصدره الحكم المطعون فيه والتي سبق أن تصدت لها عندما أحالت الدعوى أكثر من مرة
إلى الخبير أثناء تداول الاستئناف أمامها منذ عام 1986 وهو ما يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا
النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً
للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم
خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة أن
تتعرض لتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف
الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في ذلك
النزاع في دعوى أخرى سواء كانت تلك الدعوى قد رفعت بالفعل أم لم ترفع أصلاً وكانت
الأنزعة التي أوردها الحكم المطعون فيه تتعلق بدعوى حساب بشأن تسهيلات إئتمانية
تحصل عليها الطاعن من البنك المطعون ضده وكانت المحكمة قد تصدت لبحث تلك الأنزعة
وأحالت الدعوى إلى أكثر من خبير لبيان مدفوعات الطرفين والتزاماتهما دائن ومدين في
ضوء ما قدمه الطرفان من أدلة تمهيداً للفصل في الدعوى، ولما كان الفصل في دعوى
الحساب على النحو سالف البيان لا يخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة فإن
قضاءها بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في النزاع القائم بين
ذات الخصوم في الدعوى 635 لسنة 1984 جنوب القاهرة - عن ذات موضوع الاستئناف لا
يكون لازماً وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة ولبحث باقي أسباب الطعن
على أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني -
الطعن رقم 315 لسنة 68 ق - جلسة 9/6/2005 - مجموعة أحكام النقض 2004 - 2006 إصدار
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء الأول - ص 269 , 270 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق