بدفاع /
...................
(المدعى)
ضد
1- .......................
2- .......................
3- ......................... (المدعى عليهم)
(الطلبات)
أولاً : ندب
خبير في الدعوى تكون مهمته الإنتقال إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى على الطبيعة
لبيان حدودها ومعالمها وبيان واضع اليد على الأرض محل النزاع ومدة وضع اليد ومدى
إستقرار وهدوء حيازته لهذه الأرض موضوع الدعوى .
ثانياً :
بتثبيت ملكية المدعي للأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى بالمدة
الطويلة المكسبة للملكية .
ثالثاً : منع
تعرض المدعى عليهم للمدعي في حيازته للأرض موضع الدعوى الماثلة وكلف يدهم عنها .
(الدفاع)
أولاً : وضع
يد المدعي للأرض موضوع الدعوى الماثلة أكثر من خمسة عشر سنة
تنص الفقرة
الثانية من المادة (955) مدني على أن :
2- ويجوز
للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من
أثر.
ولما كان
الثابت من عقد البيع الإبتدائي المؤرخ
/ / بأن والد المدعي إشترى الأرض المبيعة منذ أكثر
من ...... وبأن المدعى يضع يده على تلك الأرض بعد وفاة والده أي أكثر من .......
سنة وبأن هذه الحيازة هادئة ومستقرة .
وعلى ذلك فإن
من حق المدعي طبقاً لما إنتظمته المادة 955/2 من القانون المدني بأن المدعي يحق له
ضم الحيازة سلفه لإكتساب ملكة العقار بالتقادم .
وقد قضت محكمة
النقض بأن :
الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها
ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف
وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه
القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية
من المادة 955 من القانون المدني على أن " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى
حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل
ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى
حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين
عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه
إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه
السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.
[الطعن رقم 136 - لسنــة 57 ق
- تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1996
- مكتب فني 43 - رقم الجزء
2 - رقم الصفحة 1045 - تم قبول هذا الطعن]
(بناء عليه)
نصمم على
الطلبات .
محام المدعى
السند القانوني لهذه الدعوى :
المادة
(955/2) مدني :
2- ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه
في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
المستندات
المطلوبة :
1- عقد البيع العرفي سند الملكية .
2- ما يفيد سبب كسب الملكية بالمدة الطويلة المكسبة
للملكية .
أحكام
النقض :
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحائز العرض
لا يستطيع كسب الملك بالتقادم علي خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل
الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، كما أن انتقال الحيازة
بالميراث لا يمكن اعتباره مغيرا للسبب لأن الحيازة تنتقل إلي الوارث الذي يخلف
مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته العرضية، ولا تكون للوارث
حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها، ما لم تصحب هذه الحيازة
مجابة صريحة ظاهرة في معارضة حق الأصيل في الملك.
[الطعن
رقم 1742 - لسنــة 54 ق -
تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1988]
إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب
التمليك فإن ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضي المدة طبقاً للمادة 79 من
القانون المدني. ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد، فإن صفة وضع يد
المورث تلازم العقار عند انتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه في التزامه
برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتي الذي وضع اليد بموجبه ولو كان هو يجهله. وما
دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثة لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون
ملزمة بالتعرض له في حكمها.
[الطعن رقم 65 - لسنــة 11 ق
- تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1942
- مكتب فني 3 ع - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 452 - تم رفض هذا
الطعن]
إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع
اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما يستوي أن تكون كلها في وضع
يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما
عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر
في عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما
لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر.
[الطعن رقم 117 - لسنــة 22 ق
- تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1955
- مكتب فني 6 - رقم الجزء
4 - رقم الصفحة 1487 - تم رفض هذا
الطعن]
يجوز
للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر ول
ما إشترطه لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً شرائطه المدة التي حددها
القانون يستوي في ذلك أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو
بالإشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن تلك المدة التي حددها القانون بغير
حاجة إلى النظر في مستندات ملكيتهم ذلك أن وضع اليد المدة الطويلة بشروطه
القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها الأخرى
.
(طعن
رقم 494 لسنة 40 - جلسة 16/5/1979)
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع
يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعى حقاً
يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى - مصلحة محققة في رفع
الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية
بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم - وهو ما يجوز في صحيح
القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته
سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأي حق
يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها.
[الطعن رقم 537 - لسنــة 42 ق
- تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1983
- مكتب فني 34 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 175 - تم رفض هذا
الطعن]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكسب
الملكية بوضع اليد المده الطويلة ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مده خمسة عشر عاماً
يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما
بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن الخمسة عشر عاماً، ومقتضي ذلك أن مدعي التملك بوضع
اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلي مدته فعليه أن يثبت أمام محكمة الموضوع أن سلفه كان
حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور وإستمرار وهدؤ مقترنة بنية
التملك بنظام إنقطاع عن حيازته التي كانت مستوفية لتلك الشروط أيضاً. ولما كان وضع
اليد المدة الطويلة هو واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن ترجع في تحريها إلي ما بين
يديها من مستندات وأدلة وقرائن لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة علي ثبوت وضع اليد
أو نفيه، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد إعتمدت فيما قضت به علي
أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها، وكان من المقرر أن
محكمة الموضوع ليست ملتزمة بإجابة طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق أو ندب خبير آخر
لإثبات وضع اليد المده الطويلة المكسبة للمكلية، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متي
رأت أن إجابته غير منتجة وأن تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوي
ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
[الطعن رقم 281 - لسنــة 56 ق
- تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1990]
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن
يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف
مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة
الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ،
إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد
العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد
الآخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة
حيازة سلفه .
[الطعن رقم 229 - لسنــة 51 ق
- تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1985
- مكتب فني 36 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 167 - تم قبول هذا الطعن]
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج
به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً
فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة
سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
[الطعن رقم 671 - لسنــة 44 ق
- تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1978
- مكتب فني 29 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 615 - تم رفض هذا
الطعن]
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى
إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى
الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم
أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللأزمة لإكتساب الملك
بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف .
[الطعن رقم 130 - لسنــة 37 ق
- تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1972
- مكتب فني 23 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 481 - تم رفض هذا
الطعن]
إن
كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة
خمسة عشر عاما يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو
بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان
مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون
هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى
المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر.
[الطعن رقم 117 - لسنــة 22 ق
- تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1955
- مكتب فني 6 - رقم الجزء
4 - رقم الصفحة 1487 - تم رفض هذا
الطعن]
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم إكتمال مدة
التقادم - على ما صرح به في أسبابه - على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى
أولاهما أن التقادم أن التقادم لا يتحقق بضم المدد إلا إذا تعاقبت الحيازة بين
السلف والخلف والثابت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده الثاني البائع للبائعين
لمورث الطاعنين ، لما كان ذلك ، وكانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا
تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى
الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم
أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك
بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه
بأن مورث الطاعنين قد إشترى أرض النزاع من المطعون ضدهما الثالث والرابع بعقد غير
مسجل مؤرخ 18/12/1967 وكان هذان الأخيران قد إشترياها بتاريخ 1/12/1967 من المطعون
ضد الثاني الذي تلقت عن المطعون ضدها الأولى حقها أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك
قبل المطعون ضدها الأولى بضم مدة وضع يد السلف المشترك (المطعون ضده الثاني) أي
مدة وضع يدهم وليس لهم أن يستفيدوا إذا بمدة وضع يدهم وليس هم أن يستفيدوا إذا
بمدة وضع يدهم وحده والتي بدأت من 1/12/1967 ومن ثم فإن التقادم لا يكون قد إكتمل
حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1979 إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا
النظر فإنه لا يكون قد خالفت القانون وإذا كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل الحكم
فإن النعي عليه فيما تضمنه عن الدعامة الأولى يفرض صحته يكون غير منتج .
(الطعن
رقم 2049 لسنة 53 ق - جلسة 2/2/1987)
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى
إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق
ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن
يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لأكتساب الملك بالتقادم
قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
(الطعن
رقم 1116 لسنة 65 ق - جلسة 15/12/2005)
للمشترى
بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون
على الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى
هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام
محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .
[الطعن
رقم 1499 - لسنــة 49 ق -
تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1983 -
مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 690 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً
للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار
و منها التملك بالتقادم المكسب و أنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن
يستدل بعقد شرائه غير المسجل على إنتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه
الحالة إمتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك
بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و
يثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك و كان
الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد
أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية و
أقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف
الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور و
مخالفة القانون .
[الطعن رقم 37 - لسنــة 39 ق
- تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1976
- مكتب فني 27 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 1462 - تم قبول هذا الطعن]
الأصل
فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق ، و يتعين
عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين .
و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى
مدة حيازة سلفه ، و رتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة
اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن
يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
[الطعن
رقم 75 - لسنــة 37 ق -
تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1971 -
مكتب فني 22 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 1107 - تم قبول هذا
الطعن]
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى
إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق
ممن باع له ، مما مؤداه عدم إستفادة الحائز المتمسك بالتقادم المكسب من حيازة سلفه
لإتمام قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
(طعن
رقم 1672- س 62 ق - نقض 26/10/2001 ، طعن 1541 س 63 ق - نقض 9/11/2004 ، طعن رقم
1582 س 63 ق - نقض 30/ 11/ 2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه خطأ الى اعتبار طلب
مورث الطاعنين تسليم عين النزاع اليه فى دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر اليه عنها
يفيد نفى حيازته لها ادى به الى عدم مواجهة دفاع الطاعنين المتمثل فى استنادهم فى
حيازتهم العين على ما ثبت بالمحضر رقم ............ لسنة 1967 ادارى مركز الجيزة
وما ورد فى دعوى المطعون ضده الاول رقم ............ لسنة 1970 مدنى الجيزة
الابتدائية من اقراره بحيازتهم لها وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى
الدعوى فان قعوده عن تمحيص هذا الدفاع رغم جوهريته ما يصمه بالخطأ فى تطبيق
القانون والقصور المبطل .
[الطعن
رقم 5656 - لسنــة 61 ق -
تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1998]
قاعدة
ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به
قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً
، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة
سنة اللأزمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف .
[الطعن رقم 130 - لسنــة 37 ق
- تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1972
- مكتب فني 23 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 481 - تم رفض هذا
الطعن]
مؤدى
نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه
يجوز للخلف الخاص في جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى
مدة حيازته بسحب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه
يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
[الطعن رقم 136 - لسنــة 57 ق
- تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1996
- مكتب فني 43 - رقم الجزء
2 - رقم الصفحة 1045 - تم قبول هذا الطعن]
الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها
ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف
وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه
القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية
من المادة 955 من القانون المدني على أن " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى
حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل
ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى
حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين
عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه
إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه
السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.
[الطعن
رقم 136 - لسنــة 57 ق -
تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1996 -
مكتب فني 43 - رقم الجزء 2 -
رقم الصفحة 1045 - تم قبول هذا
الطعن - طعن 292 س 60 ق نقض 2/6/1994]
النص
في المادة 955/2 من القانون المدني على أنه "يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى
حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" مفاده أن
إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه
يقتضي إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه من حيازة الشئ وإن يتسلمه تسلماً
مادياً مع توافر الشروط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر
عاماً .
(طعن
رقم 1970 سنة 57ق - نقض 13/2/1992)
المقرر
أن السلف المشترك هو من يتصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر .
(طعن
رقم 1323 س 51ق نقض 16/12/1984 ، طعن رقم 1759 س 49ق نقض 28/12/1983)
للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم
إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار و منها التملك
بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة
سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان
حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .
[الطعن رقم 1499 - لسنــة 49 ق
- تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1983
- مكتب فني 34 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 690 - تم رفض هذا
الطعن]
تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه
" تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من
انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك
تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق، وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون
المذكور على أنه " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه
القانون على الحيازة من أثر " ومفاد هذا أن ادعاء الخلف الخاص الملكية
بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو
يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط
القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن تكون كلها
في وضع يد مدعى الملكية أو وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. وإذا كان الطاعن وهو
مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً، وقد استند في
ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه، لم يقدم
ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكينه من الاستحواذ عليه، فإن حيازته له تفقد
عنصرها المادي، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب.
[الطعن رقم 447 - لسنــة 46 ق
- تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1979
- مكتب فني 30 - رقم الجزء
2 - رقم الصفحة 202 - تم رفض هذا
الطعن]
السلف
المشترك هو من يتصرف فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منة لآخر ، و إذ كان العقار
الذى آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية و الثالثة بموجب العقد
المؤرخ 1967/7/11 يغاير العقار الذى تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من
ذات البائعتين ، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً و رتب على ذلك
عدم جواز إحتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
[الطعن رقم 890 - لسنــة 45 ق
- تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1978
- مكتب فني 29 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 1570 - تم قبول هذا الطعن]
يشترط
لإجازة ضم الخلف الخاص حيازة سلفه أي حيازته ليكسب ملكية عقار بالتقادم تطبيقاً
للفقرة الثانية من لمادة 955 من القانون المدني أن لا يكون هذا السلف ملاكاً
للعقار وقت تصرفه فيه إلى خلفه ، أما إذا كان السلف مالكاً فعلاً بأي طريق من طرق
كسب الملكية فإنه يبقى هو المالك له دون خلفه الخاص الذي لا يتملكه منه إلا بتسجيل
سنده أو بالتقادم الناشئ عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها .
(طعن
رقم 1751 س 49ق نقض 28/12/1983)
قاعدة
ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى إلا
إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن
باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من
حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى
حقه عن هذا السلف .
[الطعن رقم 671 - لسنــة 44 ق
- تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1978
- مكتب فني 29 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 615 - تم رفض هذا
الطعن]
إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع
الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى
تاريخه1946/10/28 من زيد ، و أن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى
1937/1/13 . و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع
النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى
مدة وضع يده و إكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس
القدر من ورثة بكر - و إعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع
لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه
غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس .
[الطعن رقم 137 - لسنــة 37 ق
- تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1972
- مكتب فني 23 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 487 - تم رفض هذا
الطعن]
يجوز
للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما
يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب .
[الطعن
رقم 278 - لسنــة 34 ق -
تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968 -
مكتب فني 19 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 454 - تم قبول هذا
الطعن]
إذ
كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق الطاعن والبائعين له إذا
ثبت أن البائع للمطعون ضده لم يكن مالكا لما بأعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد
كسبوا ملكية المبيع بالتقادم ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن
البائع للمطعون ضده لا يملك ما بأعه و أنه و أسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل
النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى خصوص
الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده و بأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفى لإكتساب الملكية
بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن و مدة وضع يدهم ، يكون مشوبا
بالقصور .
[الطعن رقم 278 - لسنــة 34 ق
- تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968
- مكتب فني 19 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 454 - تم قبول هذا الطعن]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق