الاختصاص النوعي - الاختصاص المكاني - الاختصاص القيمي
مقدمة لازمة :
إنشاء القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية وكما ذكرنا سلفاً ما سمي بالمحاكم الاقتصادية ، وقد استقر الرأي كما
سلف أيضاً عند القول أن هذه المحاكم الاقتصادية ليست محكمة ذات ولاية جديدة ،
وإنما هي محاكم يغلفها نوع من التخصص ، وبالتالي فإن تعبير محكمة هو تعبير تنظيمي
ولا يضيف محكمة جديدة إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
وقد حدد قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصات المحاكم
الاقتصادية بنصوص صريحة قاطعة الدلالة وذلك بأن أفرد لذلك عدد من نصوص هذا القانون
نستعرضها أولاً ثم نتعرض من ثم لكل نوع من أنواع الاختصاص علي حده مبينين أحكامه
الخاصة :
تنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه
: تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً
ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين
الآتية :-
1- قانون العقوبات في جرائم التفالس .
2- قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر .
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة .
4- قانون سوق رأس المال .
5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
6- قانون التأجير التمويلي .
7- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
8- قانون التمويل العقاري .
9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لاستثمارها .
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس
.
13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن
الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
15- قانون حماية المستهلك .
16- قانون تنظيم الاتصالات .
17- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات.
تنص المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه
: تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في
القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام الدوائر
الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، علي أن تسري علي الطعون في الأحكام الصادرة من
الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام
النفاذ المعجل المقـررة في قانون الإجراءات الجنائية .
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ابتداء
في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .
تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه
: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا
تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لاستثمارها .
2- قانون سوق المال .
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
4- قانون التأجير التمويلي .
5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن
الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة
التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7- قانون التمويل العقاري .
8- قانون حماية الملكية الفكرية .
9- قانون تنظيم الاتصالات .
10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون
غيرها ، بالنظر ابتداءً
في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة
السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
تنص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه
: تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في
المادة 3 من هذا القانون .
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية
بالمحكمة .
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات
والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها
من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .
الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية :
أشارت إلي هذا الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية المواد
4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا
الاختصاص وذلك بالقسم الأول من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص الجنائي للمحاكم
الاقتصادية .
الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية :
يقصد بالاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية الاختصاص غير
الجنائي ، أي الاختصاص في غير المواد الجنائية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا
الاختصاص وذلك بالقسم الثاني من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص العادي
للمحاكم الاقتصادية .
الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية :
طبقاً لصريح نص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه
في المادة 3 من هذا القانون .
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية
بالمحكمة .
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات
والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها
من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق