إن القصد
الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكاب فعلته، بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. فإذا كان الحكم، مع تسليمه
بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات
لسب مدير المطبعة والقذف في حقه، قد أعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن
القصد الجنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية
حرمان صاحبه منه ولو مؤقتاً، فإنه يكون قد أخطأ. لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال
المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، إذ لابد فيه من وجود نية التملك.
[الطعن رقم 1448 -
لسنــة 13 ق - تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1943 - مكتب فني 6 ع - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 316 - تم رفض هذا
الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بأن "
من المقرر أن
التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه
النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
[الطعن رقم 5546 -
لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1986 - مكتب فني 37 -
رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 257 - تم رفض هذا الطعن]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق